• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقدمة

  • البحث الأول : في تعريف اصول الفقه
  • البحث الثاني : في الحقيقة والمجاز ، وأقسام الحقيقة
  • البحث الثالث : تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
  • البحث الرابع : في المشتق
  • الباب الأوّل

  • المقصد الأول : في الأمر ، وفيه مباحث
  • تذنيب : إن أخل المطلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟
  • المقصد الثاني : في النواهي ، وفيه مباحث:
  • الباب الثاني

  • المقصد الأول : في العام ، وفيه مباحث :
  • المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث:
  • الباب الثالث

  • الفصل الاول : في الكتاب
  • الفصل الثاني : في الاجماع ، وفيه أبحاث :
  • الفصل الثالث : في السنة ، وفيه أبحاث
  • الباب الرابع

  • القسم الأول : ما يستقل بحكمه العقل
  • القسم الثاني : استصحاب حال العقل
  • القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
  • القسم الرابع : الأخذ بالقدر المتيقن
  • القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل
  • القسم السادس : استصحاب حال الشرع ( استصحال الحكم الشرعي )
  • القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :
  • الباب الخامس

  • الباب السادس

  • فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطهر (١) ، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا الشيء الصغير ، ليس عندنا فيه شيء ، فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه ، فنقيس على أحسنه؟ فقال : وما لكم وللقياس ، إنما هلك من هلك قبلكم ـ بالقياس ، ثم قال : إذا جاء‌كم ما تعلمون فقولوا به ، وإن جاء‌كم ما لا تعلمون فها ـ وأهوى بيده إلى فيه ـ » الحديث (٢).

    وفيه تقرير منه عليه‌السلام في العمل والفتوى بالكتاب ، مع أنه غالبا يكون من قبيل أخبار الآحاد.

    ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن عبدالله بن أبي يعفور « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ، أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلا فالذي جاء‌كم به أولى به » (٣).

    وظاهر : أن السائل سأل عن أخبار الآحاد ، إذ لا دخل للوثوق بالراوي (٤) ، وعدمه في القطعي من الاخبار.

    ونحوها : الأخبار الواردة في حكم اختلاف الأخبار (٥) ، كما سيجيء في آخر الكتاب إن شاء الله ، وهي تدل على حجية خبر الواحد ، بشرط اعتضاده بالقرآن ، أو سنة الرسول (٦).

    __________________

    ١ ـ ورد في هامش الكافي ما يلي : « في بعض النسخ : مسطور ، وفي بعضها : مستطر ».

    ٢ ـ الكافي : ١ / ٥٧ ـ كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقائيس / ح ١٣. ومثله ما رواه البرقي باسناده عن محمد بن حكيم : المحاسن : ٢١٣.

    ٣ ـ الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح ٢.

    ٤ ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل : للموثق بالراوي ، وفي ط : بالوثوق للراوي.

    ٥ ـ الكافي : ١ / ٦٢ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٧ ، ٨ ، ٩ ، وغيرها.

    ٦ ـ لا يقال : اشتراط اعتضاده بالقرآن والسنة يدل على عدم حجية خبر الواحد. لانا نقول : شهادة القرآن والسنة لا توجب انتهاء‌ه إلى حد القطع ، فاجماله (ع) يدل على حجية الخبر المظنون المعتضد بالقرآن او السنة ، فتأمل جدا ( منه رحمه‌الله ).