• الفهرس
  • عدد النتائج:

بالأكل والتقطيع. واستقرب المصنّف في الشرح المنع منهما مطلقاً (١).

وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد ، أو يترتّبان على غيرهما مطلقاً (٢)؟ مقتضى استدلال المجوّز بالحديثين ، الأوّل. وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقاً مع عدم غيرهما (٣) وهو الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة؛ إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما. وهذا هو الأولى.

(الثاني : استقبال القبلة) بالمذبوح ، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه ، ومنه مذبحه.

وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصّة (٤) وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة» الحديث (٥) تدلّ على الأوّل.

هذا (مع الإمكان) ومع التعذّر لاشتباه الجهة أو الاضطرار ـ لتردّي الحيوان أو استعصائه أو نحوه ـ يسقط (ولو تركها ناسياً فلا بأس) للأخبار الكثيرة (٦).

وفي الجاهل وجهان ، وإلحاقه بالناسي حسن. وفي حسنة محمّد بن مسلم ،

__________________

(١) غاية المراد ٣ : ٥١٣.

(٢) متّصلين ومنفصلين.

(٣) الدروس ٢ : ٤١١.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الوسائل ١٦ : ٢٥٨ ، الباب ٦ من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل.

(٦) المصدر السابق : ٢٦٦ ، الباب ١٤ ، الأحاديث ٣ ـ ٥.