• الفهرس
  • عدد النتائج:

وفي إلحاق الهرّة الضارية بهما قولان (١) من استناد التلف إلى تفريطه في حفظها ، وعدمِ جريان العادة بربطها. والأجود الأوّل. نعم يجوز قتلها (ولو دافعها عنه إنسان فأدّى الدفع إلى تلفها ، أو تعيّبها فلا ضمان) لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقّبه ضمان. لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به ، فإن زاد عنه ضمن ، وكذا لو جنى عليها لا للدفع.

(وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه) وإن لم يعلموا أنّ الكلب فيها حين دخوله أو دخل بعده؛ لإطلاق النصّ (٢) والفتوى (٣) وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن.

ولو أذن بعض من في الدار دون بعض ، فإن كان ممّن يجوز الدخول مع إذنه اختصّ الضمان به وإلّا فكما لو لم يأذن. ولو اختلفا في الإذن قُدّم المنكر.

(التاسعة) :

(يضمن راكب الدابّة ما تجنيه بيديها ورأسها) دون رجليها (والقائد) لها (كذلك) يضمن جناية يديها ورأسها خاصّة (والسائق يضمنها مطلقاً. وكذا) يضمن جنايتها مطلقاً (لو وقف بها الراكب أو القائد).

__________________

(١) القول بالإلحاق والضمان للشيخ في المبسوط ٨ : ٧٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٦٥٧. وأمّا القول بعدم الضمان فلم نجد قائله. نعم ، استبعد المحقّق الضمان في الشرائع ٤ : ٢٥٦.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٩٠ ، الباب ١٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢ و ٣.

(٣) كما في النهاية : ٧٦٢ ، والسرائر ٣ : ٣٧٢ ، والقواعد ٣ : ٦٥٧ ، وغيرها.