• الفهرس
  • عدد النتائج:

معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر» (١).

وأ نّه مفسد في الأرض بارتكابه قتلَ من حرّم اللّٰه قتله.

والعجب أنّ ابن إدريس احتجّ على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر ، وهو استدلال في مقابلة الإجماع. قال المصنّف في الشرح : والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعيّة ، فإنّه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً (٢) والإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختصّ بغير المعتاد.

وأعجب من ذلك نقل المصنّف ذلك قولاً مشعراً بضعفه ، بعد ما قرّره من الإجماع عليه (٣) مع أنّ تصنيفه لهذا الكتاب بعد الشرح.

واحتجّ في المختلف لابن إدريس برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : «لا يُقاد مسلم بذمّيّ» (٤) وأجاب بأ نّه مطلق فيحمل على المفصِّل (٥).

وفيه : أنّه نكرة في سياق النفي فيعمّ ، ومعه يخصّ العامّ بالمخصّص المفصِّل ، والمناقشة لفظيّة. والأقوى المشهور.

ثمّ اختلف القائلون بقتله ، فمنهم من جعله قَوَداً كالشيخ (٦) ومن تبعه (٧) فأوجبوا ردّ الفاضل من ديته.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٦٥ ، الباب ١٦ من أبواب ديات النفس ، وفيه حديث واحد.

(٢) غاية المراد ٤ : ٣٤٧.

(٣) نقله هنا قولاً ، وقرّر الإجماع عليه في غاية المراد.

(٤) الوسائل ١٩ : ٨٠ ، الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٥.

(٥) المختلف ٩ : ٣٢٤.

(٦) النهاية : ٧٤٩.

(٧) كسلّار في المراسم : ٢٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٣١ و ٤٣٣.