• الفهرس
  • عدد النتائج:

(الفصل الخامس)

(في السَرِقة)

(ويتعلّق الحكم) وهو هنا القطع (بسَرِقة البالغ العاقل) المختار (من الحرز بعد هتكه) وإزالته (بلا شبهة) موهمة للملك عارضة للسارق ، أو للحاكم ـ كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأ نّه ليس ملكه ـ (رُبعَ دينار) ذهب خالص مضروب بسكّة المعاملة (أو) مقدار (قيمته) كذلك (سرّاً) من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق (من غير مال ولده) أي ولد السارق (ولا) مال (سيّده ، و) كونه (غير مأكول) في (عام سَنت) بالتاء الممدودة ، وهو الجدب والمجاعة ، يقال : أسنت القوم إذا أجدبوا (١).

فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تفصيلها بقوله :

(فلا قطع على الصبيّ والمجنون) إذا سرقا كذلك (بل التأديب) خاصّة وإن تكرّرت منهما السرقة؛ لاشتراط الحدّ بالتكليف.

وقيل : يُعفى عن الصبيّ أوّل مرّة ، فإن سرق ثانياً اُدّب ، فإن عاد ثالثاً

__________________

(١) الصحاح ١ : ٢٥٤ (سنت).