قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٤ ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٤ ]

تحمیل

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٤ ]

157/572
*

(وفيه فصول) :

(الأوّل)

البحث في (الموجبات) للإرث (والموانع) منه.

(يوجب الإرث) أي يثبته شيئان : (النسب والسبب ، فالنسب) هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالثٍ مع صدق اسم النسب عرفاً ، على الوجه الشرعي (١).

وهو ثلاث مراتب ، لا يرث أحدٌ من المرتبة التالية مع وجود واحدٍ من المرتبة السابقة خالٍ من الموانع.

فالاُولى : (الآباء) دون آبائهم (والأولاد) وإن نزلوا.

(ثمّ) الثانية : (الإخوة) والمراد بهم : ما يشمل الأخوات للأبوين أو أحدهما (والأجداد) والمراد بهم : ما يشمل الجدّات (فصاعداً ، وأولاد الإخوة) والأخوات (فنازلاً) ذكوراً وإناثاً.

وأفردهم عن (الإخوة) لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم ، فلا يدخلون ولو قيل : (وإن نزلوا) ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد.

(ثمّ) الثالثة : (الأعمام والأخوال) للأبوين أو أحدهما وإن علوا

__________________

(١) هذا القيد لإخراج المنتسب بالزنا.