• الفهرس
  • عدد النتائج:

نعم ، يصير أولى به من غيره ، فلو تخطّى الغير إليه فعل حراماً ، وفي ملكه له بالأخذ قولان (١) من أنّ الأولويّة لا تفيد الملك فيمكن تملّكه بالاستيلاء ، ومن تحريم الفعل فلا يترتّب عليه حكم الملك شرعاً. وقد تقدّم مثله في أولويّة التحجير وأنّ المتخطّي لا يملك (٢) وفيه نظر. ولو قصد ببناء الدار احتباس الصيد أو تعشيشه ، وبالسفينة وثوب السمك ، وبالموحلة توحّله ، ففي الملك به وجهان : من انتفاء كون ذلك آلة للاصطياد عادة ، وكونه مع القصد بمعناه. وهو الأقوى. ويملك الصيد بإثباته ، بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته.

(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد إصابته (عَدْواً أو طيراناً بحيث لا يدركه إلّابسرعة شديدة فهو باقٍ على الإباحة) لعدم تحقّق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوّته ، وكذا لو كان له قوّة على الامتناع بالطيران والعَدْو فأبطل أحدهما خاصّة؛ لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد.

(الخامسة) :

(لا يُملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك) لدلالة القصّ والأثر على مالك سابق ، والأصل بقاؤه.

ويشكل بأنّ مطلق الأثر إنّما يدلّ على المؤثّر ، أمّا المالك فلا؛ لجواز وقوعه من غير مالك ، أو ممّن لا يصلح للتملّك ، أو ممّن لا يحترم ماله ، فكيف يحكم

__________________

(١) القول بالملك للعلّامة في القواعد ٣ : ٣١٦ ، وقال يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٧٦ : ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملّاحها والراكب ، فسبق أحدهما وأخذها ملكها. ولم نعثر على القول الآخر.

(٢) تقدّم في كتاب إحياء الموات في الصفحة ٥١ و ٦٦.