• الفهرس
  • عدد النتائج:

(الفصل الرابع)

(في الأحكام)

(يجب الإنفاق) على الزوجة (في العدّة الرجعيّة (١) كما كان في صُلب النكاح) شروطاً وكمّيّةً وكيفيّةً (ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق) وهو المنزل الذي طلّقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن مسكنها الأوّل ، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب ، أو فوقه فله ذلك. وإنّما يحرم الخروج مع الاختيار.

ولا فرق بين منزل الحضريّة والبدويّة والبرّيّة والبحريّة ، ولو اضطرّت إليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأدّيها بذلك ، وإلّا خرجت بحسب الضرورة. ولا فرق في تحريم الخروج بين اتّفاقهما عليه وعدمه على الأقوى؛ لأنّ ذلك حقّ اللّٰه تعالى وقد قال تعالى : (لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاٰ يَخْرُجْنَ) (٢) بخلاف زمن الزوجيّة ، فإنّ الحقّ لهما. واستقرب في التحرير جوازه بإذنه (٣) وهو بعيد.

__________________

(١) في نسخة بدل (ر) من الشرح زيادة : مع عدم نشوزها قبل الطلاق وفي زمن العدّة.

(٢) الطلاق : ١.

(٣) التحرير ٤ : ١٧٩ ، الرقم ٥٦٠٤.