• الفهرس
  • عدد النتائج:

وليّه ختانه.

وهل يجب على الوليّ ذلك قبله؟ وجهان : من عدم التكليف حينئذٍ ، واستلزام تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيَّق عن (١) أوّل وقته. وفي التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ (٢) وهو دالّ على الثاني ، ودليله غير واضح.

(ويستحبّ خفض النساء وإن بلغن) قال الصادق عليه السلام : «خفض النساء مكرُمة ، وأيّ شيء أفضل من المكرُمة» (٣).

(والعقيقة شاة) أو جزور (تجتمع فيها شروط الاُضحيّة) وهي السلامة من العيوب والسمن ، والسنّ على الأفضل ، ويجزئ فيها مطلق الشاة ، قال الصادق عليه السلام : «إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحيّة ، يُجزي منها كلّ شيء» (٤) و«خيرها أسمنها» (٥).

(ويستحبّ مساواتُها الولد في الذكورة والاُنوثة) ولو خالفته أجزأت.

(والدعاءُ عند ذبحها بالمأثور) وهو «بِسمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ ، اللَّهُمَّ [هذهِ] (٦) عَقيقَةٌ عَنْ فُلان ، لَحْمُها بِلَحمِهِ ، وَدَمُها بِدَمِهِ ، وَعَظْمُها بِعَظمِهِ ، اللَّهُمَّ اجعَلْهُ وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَآله (٧)) رواه الكرخي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (٨).

وعن الباقر عليه السلام قال : إذا ذبحت فقل : «بِسمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالحَمدُ للّٰهِ وَاللّٰهُ أكبَرُ

__________________

(١) في (ع) و (ش) : في. ولم ترد عبارة (عن أوّل وقته) في (ف).

(٢) التحرير ٤ : ٨ ، الرقم ٥٢٧٩.

(٣) الوسائل ١٥ : ١٦٧ ، الباب ٥٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣.

(٤) الوسائل ١٥ : ١٥٤ ، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ و ٢.

(٥) الوسائل ١٥ : ١٥٤ ، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ و ٢.

(٦) لم يرد في المخطوطات.

(٧) في (ع) و (ف) : عليه وعليهم.

(٨) الوسائل ١٥ : ١٥٤ ، الباب ٤٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.