(ولا خيار) للزوج (لو تجدّدت) هذه العيوب (بعد العقد) وإن كان قبل الوطء في المشهور ، تمسّكاً بأصالة اللزوم ، واستصحاباً لحكم العقد ، واستضعافاً لدليل الخيار.
وقيل : يفسخ بالمتجدّد مطلقاً (١) عملاً بإطلاق بعض النصوص (٢) وقيّد ثالث بكونه قبلَ الدخول (٣). والأشهر الأوّل.
(أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء) أو العفلاء؛ لانتفاء الضرر مع إمكانه (أو) كان الوطء غير ممكن لكن كان يمكن (علاجه) بفتق الموضع أو قطع المانع (إلّاأن تمتنع) المرأة من علاجه. ولا يجب عليها الإجابة؛ لما فيها من تحمّل الضرر والمشقّة ، كما أنّها لو أرادته لم يكن له المنع ، لأنّه تداوٍ لا تعلّق له به.
(وخيار العيب على الفور) عندنا اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة ، فلو أخّر من إليه الفسخ مختاراً مع علمه بها (٤) بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة. ولو جهل الخيار أو (٥) الفوريّة فالأقوى أنّه عذر فيختار بعد العلم
__________________
(١) وهو المنسوب إلى الشيخ ، حيث حكم بثبوت الخيار في العيوب الحادثة ولم يقيّد حدوثها بقبل الدخول ، اُنظر المبسوط ٤ : ٢٥٢ ، والخلاف ٤ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، المسألة ١٢٨ من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل ١٤ : ٥٩٣ ـ ٥٩٥ ، الباب الأوّل من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ١ و ٤ و ٦ و ٩.
(٣) قاله ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٦٣.
(٤) أي بالفوريّة. وفي (ش) : به.
(٥) في (ع) : و.