وللشيخ رحمه الله قول بأنّ النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدّة إذا كان الزوج ذمّيّاً ، لكن لا يمكَّن من الدخول عليها ليلاً ، ولا من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائماً بشرائط الذمّة (١) استناداً إلى رواية (٢) ضعيفة (٣) مرسلة أو معارَضة بما هو أقوى منها (٤).
(وإن كان) الإسلام (قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل) العقد ولا مهر لها؛ لأنّ الفُرقة جاءت من قبلها ، وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مرّ.
ولو أسلما معاً ثبت النكاح؛ لانتفاء المقتضي للفسخ.
(الثانية عشرة) :
(لو أسلم أحد) الزوجين (الوثنيّين) المنسوبين إلى عبادة الوَثَن ـ وهو الصنم ـ وكذا من بحكمهما من الكفّار غير الفرق الثلاثة ، وكان الإسلام (قبل الدخول بطل) النكاح مطلقاً؛ لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة؛ لتحريمه ابتداءً واستدامةً ، وإن كان [هي] (٥) الزوجة فأظهر (ويجب النصف) أي نصف المهر (بإسلام الزوج) وعلى
__________________
(١) قاله في النهاية : ٤٥٧ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٠ ، ذيل الحديث ١٢٥٣ ، و ٣٠٢ ، ذيل الحديث ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ ، ذيل الحديث ٦٦٢.
(٢) اُنظر التهذيب ٧ : ٣٠٠ ، الحديث ١٢٥٤ و ٣٠٢ ، الحديث ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ و ١٨٣ ، الحديث ٦٥٨ و ٦٦٣ ، وعنهما في الوسائل ١٤ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ١.
(٣) بعليّ بن حديد الواقع في سندها. المسالك ٧ : ٣٦٦.
(٤) مثل ما في الوسائل ١٤ : ٤١٧ ، الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ٥.
(٥) لم يرد في المخطوطات.