مشقّة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم ، والصبر عنها مع الشرطين أفضل؛ لقوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (١) (وتكفي الأمة الواحدة) لاندفاع العنت بها. وهو أحد الشرطين في الجواز.
(وعلى الثاني) وهو الجواز مطلقاً (يباح اثنتان) لا أزيد كما سيأتي.
(الثالثة) :
(من تزوّج امرأة في عدّتها بائنة كانت أو رجعيّة) أو عدّة وفاة أو عدّة شبهة ولعلّه غلب عليهما اسم البائنة (عالماً بالعدّة والتحريم بطل العقد وحرمت) عليه (أبداً) ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع فيهما؛ لإطلاق النصوص (٢) الشامل لجميع ما ذكر (وإن جهل أحدهما) : العدّة أو التحريم (أو جهلهما حرمت إن دخل) بها قبلاً أو دبراً (وإلّا فلا) ولو اختصّ العلم بأحدهما دون الآخر اختصّ به حكمه ، وإن حرم على الآخر التزوّج (٣) به من حيث المساعدة على الإثم والعدوان.
ويمكن سلامته من ذلك بجهله التحريم ، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرَّم مع علم الآخر ، ونحو ذلك. وفي الحكم بصحّة العقد على هذا التقدير نظر.
ويتعدّى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه ، كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمزنيّ بها مع العلم.
وفي إلحاق مدّة الاستبراء بالعدّة فتحرم بوطئها فيها وجهان ، أجودهما
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٤٤ ، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) في (ر) : التزويج.