• الفهرس
  • عدد النتائج:

يجعلهم أكثر استعدادا لفهم كلام الأئمة عليهم‌السلام ، وتوجها إلى مرادهم.

ولكنها قد تكون ليست بتلك الدرجة من الوضوح عند الآخرين ، لا سيما الذين لم ينعموا بعصر النص ، وربما خفيت دلالتها على الكثيرين منهم أو أكثرهم ، وإلا لما احتاج الشيخ إلى التنبيه عليها لو كانت بتلك الدرجة من الوضوح ، بل لما احتاج إلى ذكر الدليل المؤيد لكلامه عنها.

ومن أمثلتها : ما نقله في باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ، عن الشيخ المفيد في المقنعة ، فقال : «قال الشيخ [أي : المفيد] رحمه‌الله : ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره ، محلا كان الصائد أو محرما ، ولا يدل على الصيد» (١) ، ثم بين الشيخ الطوسي مستند هذه الفتيا من الأخبار مكتفيا بذكر ثلاثة منها (٢) ، وقال :

«وأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال : لا يشهد. ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!!» (٣).

وهنا قد يظن بأن المراد من القول الثاني للإمام عليه‌السلام هو الإخبار عن إباحة ما ذكر للمحرم ، بينما المراد هو إلفات نظر المخاطب إلى شئ معروف من سنتهم وأخبارهم عليهم‌السلام على طريقة الإنكار والتعجب ، وجاء على سبيل تقريب حكم شهادة المحرم على نكاح محلين ، لا على جهة

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٣١٤ ذ ح ١٠٨٣ باب ٢٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٣١٤ ـ ٣١٥ ح ١٠٨٤ ـ ١٠٨٦ باب ٢٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ / ٣١٥ ح ١٠٨٧ باب ٢٤.