• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القول في كيفية الحكم
  • القول في اليمين
  • القول في الشاهد واليمين
  • القول في التعارض
  • القول في القسمة
  • كتاب الشهادات
  • الفصل الأوّل ـ الشاهد
  • الفصل الثاني ـ في تفصيل الحقوق
  • الفصل الثالث ـ في الشهادة على الشهادة
  • الفصل الرابع ـ في الرجوع عن الشهادة
  • كتاب الوقف
  • يستوفي الحساب على معامليهم، أو نحو ذلك، فإن وفى بالأفعال الملائمة فهو رشيد. ومن تضييعه: إنفاقه في المحرّمات، والأطعمة النفسية التي لا تليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وضِعَته، والأمتعة واللباس كذلك.

    وأمّا صرفه في وجوه الخير من الصدقات وبناء المساجد وإقراء الضيف، فالأقوى أنّه غير قادح مطلقاً؛ إذ لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف (١).

    وإن كان اُنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال، كالغزل والخياطة، وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن، وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك، والمحافظة على اُجرة مثلها إن عملت للغير، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ووضعه على وجهه، وصون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرّة والفأر ونحو ذلك، فإذا تكرّر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد، وإلّا فلا.

    ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادراً من الغلط والانخداع في بعض الأحيان؛ لوقوعه كثيراً من الكاملين. ووقت الاختبار قبل البلوغ، عملاً بظاهر الآية (٢).

    (ويثبت الرشد) لمن لم يختبر (بشهادة النساء في النساء لا غير) لسهولة اطلاعهنّ عليهنّ غالباً عكس الرجال (وبشهادة الرجال مطلقاً) ذكراً كان المشهود عليه أم اُنثى؛ لأنّ شهادة الرجال غير مقيّدة. والمعتبر في شهادة الرجال اثنان وفي النساء أربع. ويثبت رشد الاُنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضاً وبشهادة أربع خناثي.

    (ولا يصحّ إقرار السفيه بمال) ويصحّ بغيره كالنسب وإن أوجب النفقة.

    __________________

    (١) عوالي اللآلئ ٢:٢٩١، مع تفاوت يسير.

    (٢) النساء:٦.