• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القول في كيفية الحكم
  • القول في اليمين
  • القول في الشاهد واليمين
  • القول في التعارض
  • القول في القسمة
  • كتاب الشهادات
  • الفصل الأوّل ـ الشاهد
  • الفصل الثاني ـ في تفصيل الحقوق
  • الفصل الثالث ـ في الشهادة على الشهادة
  • الفصل الرابع ـ في الرجوع عن الشهادة
  • كتاب الوقف
  • (الفصل الثاني)

    (في ترك القتال)

    (ويُترك) القتال وجوباً (لاُمور) :

    (أحدها : الأمان) وهو الكلام وما في حكمه الدالّ على سلامة الكافر نفساً ومالاً، إجابةً لسؤاله ذلك. ومحلّه: من يجب جهاده، وفاعله: البالغ العاقل المختار، وعقده: ما دلّ عليه من لفظٍ وكتابةٍ وإشارةٍ مفهمة.

    ولا يشترط كونه من الإمام بل يجوز (ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار) والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو هنا العشرة فما دون (أو من الإمام أو نائبه) عامّاً أو في الجهة التي أذمّ (١) فيها (للبلد) وما هو أعمّ منه، وللآحاد بطريق أولى.

    (وشرطه) أي شرط جوازه (أن يكون قبل الأسر) إذا وقع من الآحاد، أمّا من الإمام فيجوز بعده، كما يجوز له المنّ عليه.

    (وعدم المفسدة) وقيل: وجود المصلحة (٢) كاستمالة الكافر ليرغب في

    __________________

    (١) أذمّه أي أجاره وأذمّ له عليه: أخذ له الذمّة.

    (٢) قاله العلّامة في التذكرة ٩:٨٦.