• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القول في كيفية الحكم
  • القول في اليمين
  • القول في الشاهد واليمين
  • القول في التعارض
  • القول في القسمة
  • كتاب الشهادات
  • الفصل الأوّل ـ الشاهد
  • الفصل الثاني ـ في تفصيل الحقوق
  • الفصل الثالث ـ في الشهادة على الشهادة
  • الفصل الرابع ـ في الرجوع عن الشهادة
  • كتاب الوقف
  • وزمانة واشتغال بعلم، أو نقص المفضّل عليه بسفه أو فسق أو بدعة، ونحو ذلك.

    (ويصحّ الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرّف) الموهوب تصرّفاً متلفاً للعين، أو ناقلاً للملك، أو مانعاً من الردّ كالاستيلاد، أو مغيّراً للعين كقصارة الثوب ونجارة الخشب وطحن الحنطة، على الأقوى من الأخير. وقيل: مطلق التصرّف (١) وهو ظاهر العبارة. وفي تنزيل موت المتّهب منزلة التصرّف قولان (٢) من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلّة المجوِّزة للرجوع، ومن انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله وهو أقوى وخيرة المصنّف في الدروس والشرح (٣).

    (أو يعوّض) عنها بما يتّفقان عليه أو بمثلها أو قيمتها مع الإطلاق (أو يكن رحماً) قريباً وإن لم يحرم نكاحه، أو يكن زوجاً أو زوجةً على الأقوى؛ لصحيحة زرارة (٤).

    (ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب) وإن كان بفعله؛ لأنّها غير مضمونة عليه وقد سلّطه على إتلافها مجّاناً، فأبعاضها أولى (ولو زادت زيادة متّصلة) كالسِمَن وإن كان بعلف المتّهب (فللواهب) إن جوّزنا الرجوع حينئذٍ (والمنفصلة) كالولد واللبن (للموهوب له) لأنّه نماء حدث في ملكه

    __________________

    (١) قاله الشيخ في النهاية:٦٠٣، والقاضي في المهذّب ٢:٩٥، وابن إدريس في السرائر ٣:١٧٣.

    (٢) الأوّل ليحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:٣٦٦، والعلّامة في القواعد ٢:٤٠٨، والتحرير ٣:٢٨٠، وغيرهما. ولم نعثر على الثاني.

    (٣) الدروس ٢:٢٨٨، وغاية المراد ٢:٤١٩.

    (٤) الوسائل ١٣:٣٣٩، الباب ٧ من أحكام الهبات، الحديث الأوّل.