• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القول في كيفية الحكم
  • القول في اليمين
  • القول في الشاهد واليمين
  • القول في التعارض
  • القول في القسمة
  • كتاب الشهادات
  • الفصل الأوّل ـ الشاهد
  • الفصل الثاني ـ في تفصيل الحقوق
  • الفصل الثالث ـ في الشهادة على الشهادة
  • الفصل الرابع ـ في الرجوع عن الشهادة
  • كتاب الوقف
  • والأقوى صحّته حبساً يبطل بانقضائها وانقراضه (١) فيرجع إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء. ويحتمل إلى وارثه عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، ويسمّى هذا منقطع الآخر. ولو انقطع أوّله أو وسطه أو طرفاه فالأقوى بطلان ما بعد القطع، فيبطل الأوّل والأخير ويصحّ أوّل الآخر (٢).

    (والإقباض) وهو تسليط الواقف للقابض عليه (٣) ورفع يده عنه له، وقد يغاير الإذن في القبض الذي اعتبره سابقاً، بأن يأذن فيه ولا يرفع يده عنه.

    (وإخراجه عن نفسه) فلو وقف على نفسه بطل وإن عقّبه بما يصحّ الوقف عليه؛ لأنّه حينئذٍ منقطع الأوّل. وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى شاء أو في مدّة معيّنة. نعم، لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداءً أو صار منهم شارك. أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمرويّ (٤) والمشهور اتّباع شرطه، ويعتبر حينئذٍ قصور ماله عن مؤونة سنته فيعود عندها. ويورث عنه لو مات وإن كان قبلها (٥).

    ولو شرط أكل أهله منه صحّ الشرط، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وآله بوقفه وكذلك فاطمة عليها السلام (٦) ولا يقدح كونهم واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به.

    __________________

    (١) يعني بانقضاء المدّة وانقراض الموقوف عليه.

    (٢) وهو المنقطع الوسط.

    (٣) على المال الموقوف.

    (٤) الوسائل ١٣:٢٩٧، الباب ٣ من أبواب أحكام الوقوف، الحديث ٣.

    (٥) قال سلطان العلماء قدس سره: أي وإن لم يصر محتاجاً أيضاً يورث لو مات الواقف، بناءً على كون هذا الوقف حبساً حقيقة لا وقفاً (هامش ر).

    (٦) اُنظر الكافي ٧:٤٧ باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام، والوسائل ١٣:٣١١، الباب ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.