• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القول في كيفية الحكم
  • القول في اليمين
  • القول في الشاهد واليمين
  • القول في التعارض
  • القول في القسمة
  • كتاب الشهادات
  • الفصل الأوّل ـ الشاهد
  • الفصل الثاني ـ في تفصيل الحقوق
  • الفصل الثالث ـ في الشهادة على الشهادة
  • الفصل الرابع ـ في الرجوع عن الشهادة
  • كتاب الوقف
  • (القول في التعارض)

    أي تعارض الدعوى في الأموال.

    (لو تداعيا ما في أيديهما) فادّعى كلّ منهما المجموع ولا بيّنة (حلفا) كلّ منهما على نفي استحقاق الآخر (واقتسماه) بالسويّة، وكذا لو نكلا عن اليمين. ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يميناً واحدة تجمع النفي والإثبات، وإلّا افتقر إلى يمين اُخرى للإثبات (وكذا) يقتسمانه (إن أقاما بيّنة ويُقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه) بناءً على ترجيح بيّنة الخارج. ولا فرق هنا بين تساوي البيّنتين عدداً وعدالةً واختلافهما.

    (ولو خرجا) فذو اليد من صدّقه من هي بيده مع اليمين وعلى المصدِّق اليمين للآخر، فإن امتنع حلف الآخر واُغرم له؛ لحيلولته بينه وبينها بإقراره الأوّل. ولو صدّقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما، ولهما إحلافه إن ادّعيا علمه. ولو أنكرهما قدّم قوله بيمينه.

    ولو كان لأحدهما بيّنة في جميع هذه الصور (فهي لذي البيّنة) مع يمينه.

    (ولو أقاماها رجّح الأعدل) شهوداً، فإن تساووا في العدالة (فالأكثر) شهوداً، فإن تساووا فيهما (فالقرعة) فمن خرج اسمه حلف واُعطي الجميع، فإن نكل اُحلف الآخر وأخذ، فإن امتنعا قسّمت نصفين. وكذا يجب اليمين على من رجّحت بيّنته. وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما، والأوّل مختاره في الدروس (١) في الثاني قطعاً وفي الأوّل ميلاً.

    (ولو تشبّث أحدهما) أي تعلّق بها، بأن كان ذا يدٍ عليها (فاليمين عليه)

    __________________

    (١) الدروس ٢:١٠١.