• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القول في كيفية الحكم
  • القول في اليمين
  • القول في الشاهد واليمين
  • القول في التعارض
  • القول في القسمة
  • كتاب الشهادات
  • الفصل الأوّل ـ الشاهد
  • الفصل الثاني ـ في تفصيل الحقوق
  • الفصل الثالث ـ في الشهادة على الشهادة
  • الفصل الرابع ـ في الرجوع عن الشهادة
  • كتاب الوقف
  • الإثم والعدوان، إلّاأن يتوقّف عليها تحصيل حقّه، فتحرم على المرتشي خاصّة (فتجب إعادتها) مع وجودها، ومع تلفها المثل أو القيمة.

    (وتلقين أحد الخصمين حجّته) أو ما فيه ضرر على خصمه.

    وإذا ادّعى المدّعي (فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضيّ له) فيقول: حكمت أو قضيت أو أنفذت أو مضيت أو ألزمت، ولا يكفي «ثبت عندي» أو «أنّ دعواك ثابتة» وفي «أخرج إليه من حقّه» أو أمره بأخذه العين أو التصرّف فيها قول جزم به العلّامة (١) وتوقّف المصنّف (٢).

    (ويستحبّ) له قبلَ الحكم (ترغيبهما في الصلح) فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع، فإن اشتبه أرجأ حتى يتبيّن، وعليه الاجتهاد في تحصيله.

    (ويكره أن يشفع) إلى المستحقّ (في إسقاط) حقّ (أو) إلى المدّعي في (إبطال) دعوى (أو يتّخذ حاجباً وقتَ القضاء) لنهي النبيّ صلى الله عليه وآله عنه (٣) (أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاسٍ أو همٍّ) أو غمٍّ (أوغضبٍ أو جوعٍ *) أو شبعٍ مفرطين أو مدافعة الأخبثين أو وجع، ولو قضى مع وجود أحدها نفذ.

    __________________

    (١) القواعد ٣:٤٣٤.

    (٢) حيث نسب كفاية هذه الصيغ إلى القيل، راجع الدروس ٢:٧٦.

    (٣) عوالي اللآلئ ٢:٣٤٣، الحديث ٦.

    (*) في (ق) و (س) : بنعاس أو جوع أو همّ أو غضب.