• الفهرس
  • عدد النتائج:

وفاقا للأكثر (١) ، بل الكلّ ، بناء (٢) على ما تقدّم (٣) من عدم دلالة قول المفيد

______________________________________________________

(١) كما يظهر من المقابس ، فإنه بعد نقل القول الثالث ـ وهو المنع مطلقا سواء أكانت حاجة أم لم تكن ـ أفاد : أنّ المانع عن البيع هنا إمّا يمنع بيع الوقف مطلقا كالإسكافي والحلّي قدس‌سره هما ، وإمّا يمنعه في الجملة ولم يجوّزه فيما كان البيع أنفع ، قال قدس‌سره : «ومنهم من لم يحكم ببطلان بيعه لبعض الأسباب ، إلّا أنّه أسقط منها صورة الحاجة ، وكون البيع أنفع من هذه الجهة ، وهم : الشيخ في المبسوط وظاهر الخلاف ، ومحتمل كتابي الأخبار ، والمحقق في بيع الشرائع ووقفه ، وظاهر وقف النافع كما فهمه الشهيد أيضا ، والعلّامة في المختلف والتخليص وبيع القواعد والإرشاد والتذكرة والتحرير ووقفها ، والشهيدان في الدروس واللمعة والروضة والمسالك ، والفاضل السيوري في التنقيح ، وأبو العباس في المقتصر وظاهر المهذّب ، والصيمري في بيع غاية المرام ووقفه ، وصاحب المفاتيح ، وجملة ممّن تأخر عنه» (١).

وعليه فالشهرة محققة على منع البيع فيما كان أعود ، وهي تجدي في تحقق الإعراض الموهن لمستند الجواز ، وهما روايتا جعفر والحميري.

(٢) قيد ل «بل الكل» غرضه دعوى الإجماع على المنع ، وأن الشهرة المحضة ـ دون الاتفاق ـ مبنية على وجود المخالف في المسألة ، ولمّا كان المجوّز منحصرا في الشيخ المفيد ولم يكن لكلامه ظهور في تجويز البيع ـ إن كان أعود ـ لم يصحّ عدّه مخالفا ، ولا استيحاش من دعوى الإجماع على المنع حينئذ.

ولو سلّم ظهور كلامه في جواز البيع لزم تأويله وحمله على ما لا يخالف القواعد ، كما أفاده العلّامة قدس‌سره في التحرير.

(٣) مراده مما تقدم إمّا ما أشار إليه من قوله قبل سطرين بقوله : «وقد تقدم عبارته». وإمّا ما نقله عن تحرير العلّامة ، من كونه متأولا ، وعقّبه المصنف بقوله

__________________

(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٨.