• الفهرس
  • عدد النتائج:

لا يقدح عدمها (١) قبل الاستحقاق ولو حين العقد.

ويتفرّع على ذلك (٢) : عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري (٣) ، وفيما (٤) لم يعتبر التسليم فيه رأسا ، كما إذا اشترى من ينعتق عليه ، فإنّه ينعتق بمجرّد الشراء ، ولا سبيل لأحد عليه. وفيما (٥) إذا لم يستحق التسليم بمجرّد العقد ، إمّا لاشتراط تأخيره (٦) مدّة ، وإمّا لتزلزل العقد ، كما إذا اشترى فضولا ، فإنّه (٧) لا يستحقّ التسليم إلّا بعد إجازة المالك ، فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها (٨).

______________________________________________________

(١) فلو كانت القدرة معدومة حال العقد ، وموجودة في زمان استحقاق التسليم ، صحّ البيع.

هذا ما أفاده المصنف قدس‌سره من الضابطة في شرطية القدرة ، وقد أدرجناها في الامور الثلاثة ، وسيأتي ما يتفرّع على كلّ منها.

(٢) أي : على كون العبرة ـ في الشرط المذكور ـ بالقدرة في زمان الاستحقاق.

(٣) تقدم تفريعه على الأمر الأوّل.

(٤) معطوف على «إذا كانت» وهذا هو الأمر الثاني ، ويتفرع عليه صحة بيع من ينعتق على المشتري لو عجز البائع عن تسليمه إليه.

(٥) معطوف أيضا على «إذا كانت» وهذا ثالث الامور الدخيلة في شرطية القدرة على التسليم.

(٦) أي : تأخير تسليم المبيع ، كما إذا باع داره واشترط تأخير تسليمها إلى المشتري ثلاثة أشهر ، فيكفي في صحة البيع تمكن البائع من التسليم عند الأجل ، ولا يجدي قدرته حال العقد.

(٧) أي : فإنّ المشتري لا يستحق التسليم بنفس الإيجاب والقبول ، لعدم تأثيره فعلا في النقل والانتقال.

(٨) أي : قبل إجازة المالك ، الموجبة لانتساب العقد إليه ، ولذا يعتبر تمكنه من