• الفهرس
  • عدد النتائج:

حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف (١)» (١).

واستدل (٢) في التذكرة على ذلك ، بأنّه : «نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر» وهذا غرر (٢).

______________________________________________________

(١) هذه الكلمة هي مقصود المصنف قدس‌سره من نقل عبارة الغنية.

والمتحصل من هذه الكلمات تظافر دعوى الإجماع على اعتبار القدرة على التسليم ، وسيأتي التعرض لسائر ما استدل به على الحكم.

(٢) الاستدلال بهذا النبوي على بطلان بيع ما لا قدرة على تسليمه منوط بمقدمات ثلاث :

الاولى : إحراز صدور الخبر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وظاهر تعبير العلّامة في التذكرة ب «لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع الغرر» ذلك ، بل في المصابيح ـ ونقله في الجواهر بلفظ قيل ـ : «وقد أجمع عليه المؤالف والمخالف ، القائل بحجية خبر الواحد وغيره ، كالسيد المرتضى وابني زهرة وإدريس» (٣).

الثانية : اقتضاء النهي عن بيع الغرر للفساد ، لا مجرد الحرمة تكليفا غير المنافية للصحة. وقد ادّعى فخر المحققين قدس‌سره الإجماع عليه ، لقوله في بيع المجهول : «فيدخل تحت النهي عن بيع الغرر ، الذي يدل على الفساد إجماعا» (٤).

الثالثة : صغروية العجز عن التسليم للغرر. وهي ثابتة بوجهين :

أحدهما : استدلال كثير من الفقهاء بالنبوي على حكم بيع مثل السمك في الماء ، لظهوره في إحراز غررية بيع ما لا قدرة على تسليمه ، وكونه خطريا.

ثانيهما : أنّ معنى الغرر «عمل ما لا يؤمن معه من الضرر» كما في المرسل

__________________

(١) الغنية ، ص ٢١١ ، والحاكي عنه العلّامة الطباطبائي في المصابيح (مخطوط).

(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٨.

(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٦.

(٤) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٣٠.