• الفهرس
  • عدد النتائج:

والاعتذار (١)

______________________________________________________

وبعبارة اخرى : الفرق بينهما أن الرعاية ناظرة إلى مقام الإثبات ، والوقف إلى مقام الثبوت.

(١) توضيحه : أنّه لو جني على عبد مرهون ، فعفا المولى ـ وهو الراهن ـ عن الجناية في الخطاء ، أو عفا عن الجناية وعن المال ـ في العمد ـ الذي هو بدل عنها وعن الإتلاف ، فهل يصح عفوه ، أي إسقاط حقّه ، أم لا يصح رعاية لحق المرتهن ، مع أن العفو مسقط لحقّه؟ ذهب العلّامة في القواعد إلى وجوب أخذ بدل الجناية ، ثم العفو ، فإن افتكّ الرهن بعد ذلك كشف عن صحة العفو ، وإن استمرّ الرهن ـ لبقاء الدّين في ذمة الراهن ـ لم يصحّ العفو ، قال قدس‌سره : «فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحقّ المرتهن ، فإن انفك ظهر صحة العفو ، وإلّا فلا» (١) وبيّن وجهين في التذكرة (٢).

وأضاف المحقق الثاني قدس‌سره إلى عفو الراهن عن الجناية : ما لو أعتق الراهن عبده المرهون ، فقال : «ومثل هذا ـ أي ما تقدم في العفو ـ يأتي في ما لو أعتق الراهن. إلّا أن يفرّق بأنّ عناية الشارع بالفكّ من الرّق ـ فكان مبنيّا على التغليب ـ أخرجته عن ذلك ، فبقي الحكم هنا الذي يدل عليه الدليل هو البطلان ، لوجود حقّ المرتهن المنافي لوقوع العفو» (٣).

وغرض المصنف قدس‌سره منع توجيه جامع المقاصد لصحة عتق الراهن ـ دون عفوه ـ بابتنائه على تغليب الشارع لجانب الحرية على الرقية.

ووجه المنع : أن القائلين بصحة عتق الراهن استندوا إلى إطلاق النصوص

__________________

(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٢٦.

(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١٣ ، ص ٣٠٠.

(٣) جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ١٤٦.