• الفهرس
  • عدد النتائج:

[أو مالها] (١) ، أو عوض بضعها ، أو وجود من يؤخذ (٢) بنفقتها ، أو بيت المال. وهو (٣) حسن.

ومع عدم ذلك كلّه (٤) فلا يبعد المنع عن البيع أيضا ،

______________________________________________________

وكسبها ، وعوض بضعها دواما ومتعة ، بل وتحليلا إن كان المحلّل له ينفق عليها ، وكذلك المتمتع بها. وإن كان عوض البضع لا يفي بالنفقة ، ومن بيت المال ووجوه الخيرات ، وتبرع المنفقين ، وإنفاق من يجب عليهم للرّحم ، وقبول الهبة وغيرها من أنواع التمليكات الممكنة ، فمع التمكن من ذلك بما يتحمّل عادة وجب الصبر على ذلك ...» (١).

(١) هذه الكلمة مشطوب عليها في نسختنا ، ولكنها ثابتة في سائر النسخ ، والأولى إثباتها ، لكونها مذكورة في عبارة المقابس المتقدمة التي لا يبعد كونها مأخذا لما في المتن. وعلى كلّ فالمراد بالمال ما حصل لها من غير جهة الكسب ـ بناء على القول بمالكيتها ـ سواء أكان سابقا على عجز مولاها عن الإنفاق أم لا حقا له.

(٢) وهو الزوج الدائم ، لأنّه يؤخذ بنفقة الزوجة الدائمة دون المنقطعة ، فإنّه لا نفقة لها عليه ، وإنّما تستحق عليه عوض البضع فقط. وعبارة القواعد ـ وهي التزويج ـ مشتملة على عوض البضع ومن يؤخذ بنفقتها ، فإنّ المأخوذ بالنفقة ليس إلّا الزوج في النكاح الدائم. فالمراد بعوض البضع هو المهر في النكاح المنقطع.

واحتمال أن يراد ب «من يؤخذ بنفقتها» الحاكم ، ممنوع ، لتقدم ذكره في القواعد بقوله : «انفق عليها من بيت المال» لوضوح أن ولاية التصرف فيه تكون للحاكم.

(٣) يعني : وما ذكره في القواعد ـ من عدم جواز البيع مهما أمكن ـ حسن.

(٤) أي : ومع عدم إمكان شي‌ء ممّا ذكر ـ من الكسب والمال وعوض البضع والزوج وبيت المال ـ فلا يبعد منع بيع أمّ الولد ، كما منع منه إن أمكن شي‌ء من سبل

__________________

(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩١.