• الفهرس
  • عدد النتائج:

هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها.

وأمّا بيعها في دين آخر (١) ، فإن كان مولاها حيّا ، لم يجز إجماعا ، على

______________________________________________________

بيع أمّ الولد في دين آخر غير الثمن

(١) هذا هو المقام الثاني الذي أشرنا إليه في (ص ٢٩٦) وهو حكم بيعها في ما إذا كان مولاها مديونا بمال آخر غير ثمنها ، ذهب المصنف قدس‌سره إلى المنع مطلقا ، سواء اريد بيعها في حياة السيد أم بعد وفاته.

أمّا في حال الحياة فللإجماع عليه كما صرّح به صاحب المقابس ـ في الصورة الثانية من صور جواز بيعها ـ بقوله : «وهو ـ أي المنع ـ مجمع عليه بين الأصحاب. ويدلّ عليه الأخبار السالفة» (١).

وأمّا بعد موته فلوجهين ، أحدهما : استصحاب المنع الثابت حال الحياة.

وثانيهما : إطلاق روايتي عمر بن يزيد. ففي الرواية الاولى ـ وهي صحيحته المفصّلة ـ سأل من الإمام عليه‌السلام عن جواز بيع أمّهات الأولاد في دين آخر غير أثمان رقابهن ، فنفى عليه‌السلام ذلك. قال في المقابس : «وهذا السؤال وجوابه كالنّص في عدم جواز بيعها في أداء غير الثمن من الديون بعد موته وإن استغرقت قيمتها» (٢).

وفي الرواية الثانية سأل منه عليه‌السلام عن جواز بيعهن في الدين ، فخصّ عليه‌السلام الجواز بما إذا كان الدين ثمن رقابهن ، ومن المعلوم دلالة مفهوم القيد ـ أو الحصر ـ على منع بيعهن في مطلق الدين ، وأنّ المستثنى من حرمة البيع هو خصوص ما ورد في المنطوق ، هذا.

وعليه فالدليل واف بإثبات منع البيع ، لكن ذهب بعض الأصحاب إلى الجواز كما سيأتي.

__________________

(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٧.

(٢) المصدر ، ص ٧٨.