• الفهرس
  • عدد النتائج:

عن أبي الحسن (١) عليه‌السلام ، قال : «سألته عن أمّ الولد ، تباع (٢) في الدّين؟ قال : نعم (٣) ، في ثمن رقبتها (٤)» (١).

ومقتضى إطلاقها (٥) ،

______________________________________________________

الأصحاب ، لاستنادهم إليها في الحكم بجواز بيعها في حياة المولى إن كان ثمنها دينا عليه ، كما سيأتي.

(١) وهو الإمام الكاظم عليه‌السلام بقرينة كون الراوي من أصحابه.

(٢) بتقدير همزة الاستفهام أي : أتباع في الدين؟

(٣) كذا في نسخ الكتاب ، وهو موافق لما في الكافي والوسائل ، ولكن في التهذيب «نعم تباع ...».

(٤) ودلالتها على المدّعى ـ وهو جواز البيع في ثمن رقبتها بعد وفاة السيد ـ إمّا لأنّ قوله عليه‌السلام : «نعم» في جواب السؤال ب «تباع في الدين؟» بصيغة المجهول الظاهرة في كون البائع غير المولى. وفيه إشعار بكونه سؤالا عمّا بعد الموت. وإمّا لأنّ تجويز البيع مطلق شامل لحالتي حياة السيد وموته.

وعلى كل الوجهين تصلح الرواية للاستدلال بها على الصورة المتقدمة.

(٥) شرع قدس‌سره بتحقيق مدلول الروايتين من حيث وفائهما بإثبات جواز بيعها في ثمن رقبتها حال حياة السيّد ، وعدمه. وكلمات المصنف ـ كما نبّه عليه المحقق الإيرواني قدس‌سره (٢) مع اندماجها ـ تقع في مراحل :

الاولى : التمسك بروايتي عمر بن يزيد لجواز بيعها.

الثانية : التمسك بهما للمنع.

الثالثة : ترك الاستدلال بهما ، إمّا للمعارضة ، وإمّا لعدم الدلالة ، ثم الانتقال

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٥١ ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : ٢ ؛ الكافي ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، الحديث : ٢ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، الحديث : ٩٢ من كتاب العتق (المسلسل ٨٥٩).

(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٨٤.