• الفهرس
  • عدد النتائج:

مثل ما روي (١) من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام لمن سأله عن بيع أمة أرضعت ولده ، قال له : «خذ بيدها ، وقل : من يشتري أمّ ولدي؟» (١).

وفي حكم البيع (٢)

______________________________________________________

(١) هذا خبر السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما‌السلام : «أنّ عليّا عليه‌السلام أتاه رجل ، فقال : انّ أمتي أرضعت ولدي ، وقد أردت بيعها؟ فقال : خذ بيدها ، فقل ... الخ».

وتقريب الدلالة : أنّ مورد السؤال وإن كان بيع الأمة المرضعة ، لا بيع الأمة التي ولدت من سيّدها ، إلّا أنّه لا مجال لتوهم تعدّد الموضوع ، وذلك لأنّ إطلاق «أمّ الولد» فيه على الأمة المرضعة إمّا لكونها أمّ الولد حقيقة ، وإن كان خلاف الظاهر. وإمّا لثبوت الحكم في الامّ الرضاعية أيضا. وحينئذ يكون الاستدلال به على الامّ النسبية بالأولوية. هذا.

والمناقشة في دلالتها على كون بيعها من المنكرات الإسلامية ـ كما في بعض الحواشي ـ ضعيفة جدّا ، فلاحظ وتأمّل.

وكذا يدلّ على إنكار بيعها ما ورد في صحيح عمر بن يزيد الآتي في (ص ٢٩٩) من قوله : «لم باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمّهات الأولاد؟».

المبحث الأوّل : عموم المنع لكل ناقل عن ملك المولى

(٢) هذا شروع في المبحث الأوّل ، وهو : اختصاص المنع بالبيع ، أو عمومه للعقود الاخرى ، إمّا لكونها ناقلة كالهبة والصلح ، وإمّا لاستلزامها للنقل كالرهن لو توقّف استيفاء الدين على بيع أمّ الولد. ذهب السيد المجاهد قدس‌سره إلى الاختصاص ، والمصنف قدس‌سره إلى العموم ، مستشهدا بكلمات الفقهاء في مواضع أربعة ، كما سيظهر.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٠٩ ، الباب ١٩ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث : ١.