هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٧
الفهرس
عدد النتائج:
بيع الوقف
الصورة الثانية : إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن النفع المعتد به
تحقيق الفرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة
التفصيل بين صورتين
ما استدل به على منع البيع في هذه الصورة
ما استدل به على جواز البيع ، والنظر فيه
جواز البيع لو كان النفع قليلا ملحقا بالمعدوم
قلة المنفعة لعارضٍ آخر غير الخراب
كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه والنظر فيه
كلامه فيما لو انعدم عنوان الوقف رأسا
مناقشة المصنف في ما أفاده صاحب الجواهر
الصورة الثالثة : خراب الوقف بحيث يقل نفعه
الاقوى منع البيع في هذه الصورة
حكم قلة المنفعة من غير جهة الخراب
الصورة الرابعة : إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
الأقوى منع البيع في هذه الصورة
ما استدل به على جواز البيع من روايتي ابن حيان والحميري
الخدشة في دلالة رواية ابن حيان
ما أجاب به العلامة عن رواية ابن حيان والنظر فيه
الخدشة في دلالة رواية ابن حيان
مخالفة الروايتين للقواعد
الصورة الخامسة : إذا لحقت ضرورة شديدة بالموقوف عليهم
الاستدلال برواية ابن حيان على جواز البيع والمناقشة فيه
كلام صاحب المقابس
الاشكال في الإجماع المدعى على الجواز
الصورة السادسة : إذا اشترط الواقف جواز البيع في الإنشاء
اختلاف الفقهاء في جواز البيع
مختار المصنف في هذه الصورة
الاستدلال بصورة وقف مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على جواز البيع عند الاشتراط
الصورة السابعة : أداء بقاء الوقف إلى خرابه علما أو ظنا
الخراب قد يكون بسقوطه عن النفع رأسا وقد يكون بنقص النفع
الصورة الثامنة : وقوع خلف بين الموقوف عليهم لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
الصورة التاسعة : أداء الاختلاف إلى ضرر عظيم
الصورة العاشرة : أن يلزم من بقاء الوقف فساد تستباح فيه الانفس
حكم الصور الاربع
ما استدل به المصنف على الجواز في مورد الاستثناء
لو دار الأمر بين البيع والابدال
استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع ، والنظر فيه
استدلال العلامة على الجواز ، والنظر فيه
استدلال المصنف على منع البيع في القسم الثاني والصدر الثلاث الأخرى بوجهين
استدلال الفقهاء بمكاتبة ابن مهزيار على جواز البيع
تقريب الاستدلال بها على الجواز في الصورة العاشرة ، ومنعه
اختلاف الفقهاء في الاستظهار من المكاتبة
تحقيق مدلول المكاتبة
دعوى اعراض المشهور عنها
دعوى عدم ظهور المكاتبة في الوقف المؤبد
كلام العلامة المجلسي في أن مورد المكاتبة عدم تحقق القبض
منع ظهور المكاتبة في الوقف المنقطع ، وعدم الاقباض
الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى ، والجواب عنه
القدر المتيقن من المكاتبة
المراد من «التلف» في المكاتبة
حكم الثمن على تقدير البيع
الوقف المنقطع
صحة هذا القسم من الوقف
حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقف
المحكي عن جماعة صحة بيع السكنى المؤقتة بعمر الساكن أو المسكن
الاستدلال بصحيحة ابن نعيم على الجواز
بيعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف
بيعه من الأجنبي
لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون ملك المنفعة
حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم
حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف
كلام القاضي وما أورده صاحب المقابس عليه من التنافي بين كلاميه، ودفعه
حكم البيع بناء على صيرورته في سبيله تعالى
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
مسألة : من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة الأمة أم ولد
عدم جواز بيع أم الولد في الجملة من المسلمات
إلحاق العقود الناقلة أو المستلزمة للنقل بالبيع
الاستشهاد بكلمات الفقهاء على ذلك
قول السيد المجاهد بعدم عموم المنع ، والنظر فيه
اختصاص منع البيع ببقاء الولد حيا إلى موت السيد
اعتبار انفصال الولد ، وعدمه
صدق الحمل بالمضغة والعلقة
حكم إلقاء الجسد الذي لا تخطيط فيه
حكم إلقاء النطفة قبل استقرارها في الرحم وبعده
ثمرة إلقاء ما في بطنها بطلان البيع الواقع قبل الإلقاء
تحقق العلوق بالمساحقة كالمباشرة
اشتراط امكان الحاق الولد بالواطئ
اعتبار كون الحمل بالملك ، لا بالنكاح
المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماع
مرجعية عموم المنع ما لم يقم دليل خاص على جواز البيع
مواضع الاستثناء عن عموم المنع ، وهى أربعة أقسام
القسم الاوّل ، وله موارد :
المورد الأوّل : إذا كان دين على مولاها ، ولم يكن له ما يؤديه به ، وفيه صور
الاُولى : كون الدين ثمن رقبتها مع فرض موت المولى
جواز البيع في هذه الصورة ، للإجماع المدعى والنص
الاستدلال بصحيحة عمر بن يزيد وروايته على الجواز
الثانية : جواز بيعها مع حياة المولى
توهم المنع لتقييد رواية ابن يزيد بصحيحته ، ودفعه
كلام صاحب المقابس في منع عموم المنع ، والنظر فيه
توهم معارضة عموم المنع بوجوب أداء الدين ، ومرجعية قاعدة السلطنة
انتصار المصنف للمشهور وحل المعارضة بين روايتي ابني يزيد ومارد
فروع تتعلق بجواز بيعها في حياة السيد وبعد وفاته
أ : هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداهاأم لا؟
ب : لو كانت أم الولد مما يحتاج إليها المولى لخدمة أو غيرها
ج : حكم ما إذا كان الثمن دينا أو استدان المولى ثمنها لشرائها
د : عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا
ه : هل يكفي في جواز بيعها مجرد استحقاق الثمن أم يعتبر مطالبة البائع به
و : لو تبرع متبرع بأداء الثمن
ز : دوران الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العتق وبين البيع من أجنبي
ح : لو أدى الولد ثمن نصيبه بعد موت السيد
ط : ما لو أدى ثمن جميعها بالإقباض إلى البائع أو بالشراء
ي : لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر
ك : المراد بالثمن مطلق عوض أم الولد لا خصوص عوض البيع
ل : لحوق الشرط الضمني بالثمن وعدمه في جواز البيع وعدمه
الثالثة : منع بيعها في دين آخر غير ثمن رقبتها في حياة المولى
الرابعة : حكم بيعها في الدين بعد موت المولى
تفصيل شيخ الطائفة قدس سره بين استغراق الدين وغيره ، والوجه فيه
المناقشة في كلامه بما أفاده الشهيد الثاني قدس سره
انتصار صاحب المقابس لشيخ الطائفة ، ودفع مناقشة الشهيد بوجوه أربعة
تنظر المصنف في الوجوه الأربعة
المورد الثاني : بيعها في كفن مولاها
حكم جنايتها عمدا
كلام صاحب الجواهر والنظر فيه
حكم جنايتها خطأ
المراد بكون جنايتها على سيدها
معارضة اطلاق حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيعها ، ودفعها
المورد الرابع : إذا جنت على مولاها ، وأنها تصير ملكا طلقا أم لا؟
توجيه جواز الاسترقاق بوجوه ثلاثة كما في المقابس ، والنظر فيه
إذا جنت على مولاها خطأ
المورد الخامس : إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
المورد السادس : إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
المورد السابع : إذا خرج مولاها الذمي عن الذمه
المورد الثامن : إذا قتل مولاها الذمي مسلماً
القسم الثاني : عروض حق لها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد ، وفيه موارد :
المورد الاوّل : ما اذا اسلمت وهي أمة ذميّ
المورد الثاني : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها
المورد الثالث : بيعها على من تنعتق عليه
المورد الرابع : بيعها بشرط العتق
المورد الخامس : بيعها على من أقر بحريتها
المورد السادس : إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها
القسم الثالث : وجود حق سابق على الاستيلاد مجوّز لبيعها ، وفيه موارد :
المورد الأول : إذا كان حملها من السيد بعد ما رهنها على دين
المورد الثاني : إذا كان حملها بعد إفلاس المولى والحجر عليه
المورد الثالث : إذا كان حملها بعد جنايتها
المورد الرابع : إذا كان حملها من السيد في زمان خيار البائع
المورد الخامس : إذا كان حملها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
المورد السادس : إذا كان حملها بعد نذر جعلها صدقة إن كان النذر مشروطا بما لم يحصل قبل الوطء
المورد السابع : إذا كان حملها من مكاتب مشروط ، ثم فسخت كتابته
القسم الرابع : ما إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرف لها للعتق ، لعدم التوريث
مسألة : من أسباب خروج الملك من الطلق كونه مرهونا
الدليل على عدم استقلال المالك في بيع الرهن
مختار المصنف عدم بطلان بيع الرهن ، وأنه موقوف
كلام صاحب المقابس من بطلان بيع الرهن والنظر فيه
مناقشة المصنف في كلامه بوجوه
تخيل وجه آخر للبطلان ، ودفعه
إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
لو رد المرتهن ثم أجاز فهل تجدي الإجازة أم لا؟
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
احتمال الفرق بين الإجازة والفك والنظر فيه
سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟
لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة
لو باع الراهن فهل يجب فك الرهن من مال آخر أم لا؟
مسألة : بيع العبد الجاني عمدا
جواز مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط مالية العبد الجاني
الأقوى وقوع البيع مراعى لا باطلا
الفرق بين حق المرتهن وحق المجني عليه
الاستدلال على بطلان البيع بعدم الملك ، والنظر فيه
توجيه كلام شيخ الطائفة قدس سره
مسألة : بيع العبد الجاني خطأ
جواز البيع ، والدليل عليه
لو باع المولى فهل يكون بيعه التزاما بالفداء أم لا؟
إختلاف كلمات العلماء في كون البيع التزاما بالفداء ، وعدمه
مسألة : الثالث من شروط العوضين : القدرة على التسليم
الاستدلال عليه بالإجماع وبالنبوي الناهي عن بيع الغرر
معنى الغرر عند اللغويين
أخذ الجهالة في معنى الغرر
كلام صاحب الجواهر من أن الغرر جهل صفة المبيع ومقداره ، والنظر فيه
استدلال الفريقين بالنبوي على شرطية القدرة على التسليم
كلام الشهيد في القواعد في معنى الغرر وبيان موارده
كلامه في شرح الإرشاد
الاستدلال بالنبوي أخص من المدعى
الاستدلال على اشتراط القدرة بوجوه اُخر
1 ـ النبوي الناهي عن بيع ما ليس عندك
محتملات معنى «عند»
إيراد صاحب الجواهر على الاستدلال بهذا النبوي والنظر فيه
2 ـ استحالة التكليف بالممتنع ، والمناقشة في الاستدلال بها
3 ـ عدم الانتفاع بما تعذر تسليمه ، ورده
4 ـ لزوم السفاهة ، ومنعه
البحث بين صاحب الجواهر والمصنف في أن القدرة شرط أم العجز مانع
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق لا العقد ، وما يتفرع عليه
اعتبار القدرة بعد تمام الناقل
فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه
نفي شرطية القدرة عند الفاضل القطيفي ، والنظر فيه
القدرة على التسليم شرط بالتبع ، والمقصود الأصلي تسلم المشتري
حكم قدرة المشتري على تحصيل المبيع بعد مدة مقدرة عادة
حكم عدم ضبط مدة التعذر عادة
الشرط هي القدرة المعلومية للمتبايعين ، لا الواقعية ولا لعلم بها
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟
كلام صاحب المصابيح في المسألة ، والنظر فيه
الفهرست
١
680
1
×
هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٧
المؤلف: السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٨ هـ.ق
الصفحات: ٦٨٠
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧