• الفهرس
  • عدد النتائج:

الحقيقة وجب الحمل على المجاز ، لكن لا يجوز التخصيص إلّا بمخصّص خصوصا في التحريم ، لمزيد مخالفته للأصل ، على أنه لو تساوى الجميع فلا ريب أن الكراهة تثبت على كل من المعنيين الأخيرين ، فيكون أقوى وأرجح.

وقد يقال التحريم وإن كان خلاف الأصل ، إلّا أنه أقرب المجازات إلى النفي لدلالته على الانتفاء شرعا حتما ، وفيه نوع تأمّل فليتدبّر.

وفي الكشاف (١) : «ومن الناس من حمله على القراءة أيضا ، ولا يخفى بعده ، ولهذا لم يذهب إليه أحد من الفقهاء ، وفي بعض التفاسير عن محمّد بن الفضل : لا يقرء القرآن إلّا موحّد ، وعن حسين بن الفضل لا يعلم تفسيره وتأويله إلّا المطهّرون من الكفر والنفاق ، وعن أبي العباس بن عطا لا يعرف حقائق القرآن إلّا المطهّرون بأنوار العصمة عن أقذار المعصية ، وعن جنيد المطهّرون أسرارهم عمّا سوى الله ، وقيل المراد المطهّرون من الحدث الأكبر نحو الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، وأما المس فقيل اختص بالملاقاة بباطن الكف وقيل بل هو اسم للملاقاة مطلقا ، وهو الأقرب من حيث اللّغة.

التوبة : (فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) المرويّ عندنا عن الباقر والصادق عليهما‌السلام (٢) وهو الأشهر عند العامة (٣) أيضا انها نزلت في أهل قباء ، فروي لجمعهم في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار والماء ، وروي لاستنجائهم بالماء ، والجمع ممكن ، وفيها دلالة على استحباب الجمع في الاستنجاء من الغائط وأولوية الماء من مجرد الأحجار ، فإنه أتمّ ، وربما دل على استحباب المبالغة في الاجتناب من النجاسات ، ولا يبعد فهم استحباب النورة وأمثالها ، واستحباب الكون على الطهارة.

__________________

(١) الكشاف ج ٤ ص ٤٦٩.

(٢) انظر البرهان ج ٢ ص ١٦١ وص ١٦٢ ونور الثقلين ج ٢ ص ٢٦٧ و ٢٦٨.

(٣) انظر الدر المنثور ج ٣ ص ٢٧٨ وص ٢٧٩ والطبري ج ١١ من ص ٢٦ الى ص ٣١ وابن كثير ج ٢ ص ٣٨٩ و ٣٩٠.