• الفهرس
  • عدد النتائج:

النزاع يستدلّ عليه بذلك.

هذا مع ما قيل : إنّ هذا ليس بشيء لأنّ التسمية لغوية ، وكونها ركنا أو غير ركن شرعيّة ، والجزئية في الجملة معنى معروف لغة كافية فيها ، فيكون لذلك لا للركنية ، وإن كان فيه نظرا. وفي القاضي : سميت قرآنا لأنه ركن كما سميّت ركوعا وسجودا ، واستدلّ به على وجوب القراءة فيها ، ولا دليل فيه لجواز أن يكون التجوّز لكونها مندوبة فيها ، نعم لو فسّر بالقراءة في صلاة الفجر دلّ الأمر بإقامتها على الوجوب فيها نصا وفي غيرها قياسا انتهى.

وتوجيه الكلام في المقام في الاستدلال على الوجوب والركنيّة أن يقال : إنه قد أمر بالصلاة معبرا عنها بالقرآن باعتبار اشتمالها على القراءة ، فيلزم الأمر بالقراءة ضمنا ، فيكون واجبة وأيضا فيلزم عدم الإتيان بالمأمور به مع عدمها ، فلا يجزي ، ولا نريد بالركنية هنا إلّا هذا المقدار.

نعم لا يمتنع أن يثبت الاجزاء مع تركها سهوا بدليل ، لكن إذا لم يكن تعين ذلك ، وحينئذ فربما اتّضح كون التسمية لأنها ركن بمعنى أنّه لو لم يكن ركنا لما صحّ الأمر بإقامتها معبرا عنها بذلك ، لما قلنا ، لا لأنّ ظاهر اعتبار الاشتمال على طريق اللزوم في الواقع ، وإلّا لما صحّ تعلّق الأمر به على الوجه المفيد لركنيّة هذا وبعد التأمّل فيما قدّمنا لا يخفى مواضع النظر من هذا والله أعلم.

(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن إسحاق بن عمار (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟

قال : مع طلوع الفجر إنّ الله تعالى يقول (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) يعني صلاة الفجر : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فاذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين أثبتته ملائكة الليل وملائكة النهار.

__________________

(١) الوسائل ج ٣ ص ١٥٤ الباب ٢٨ من أبواب المواقيت المسلسل ٤٩٤٥ ط الإسلامية.