• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الأول
  • الفصل الثاني
  • الفصل الثالث
  • الفصل الرابع
  • الفصل الخامس
  • الفصل السادس
  • الفصل السابع
  • الفصل الثامن
  • المصادر والمراجع
  • قال الامام : فتقضي الصوم؟ قال : نعم.

    قال الامام : ولم؟ قال أبويوسف : هكذا جاء.

    قال الامام : وهكذا جاء (١).

    وقد دحض الامام في اجابته هذه مبدأ القول بالقياس ، كما أوضح بأن الأحكام توقيفية تؤخذ كما ورد بها النص ، وأن لا اجتهاد في مقابل النص.

    وعن علي بن يقطين ، قال : سأل المهدي أباالحسن (عليه‌السلام) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل؟ فان الناس انما يعرفون النهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها.

    فقال له أبوالحسن (عليه‌السلام) : بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل.

    فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزوجل؟ يا أباالحسن.

    فقال الامام : قول الله عزوجل : (انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ...) (٢).

    وأما الاثم فانها الخمرة بعينها (٣).

    قال أبوعلي الطبرسي (ت ٥٤٨ ه) والاثم : قيل هو الذنوب والمعاصي عن الجبائي ، وقيل الاثم ما دون الحد عن الفراء ، وقيل : الاثم الخمر ، وأنشد الأخفش :

    شربت الاثم حتي ضل عقلي

    كذاك الاثم تفعل بالعقول

    وقال الآخر :

    __________________

    (١) الطبرسي / الاحتجاج / ٢١٤.

    (٢) سورة الأعراف / ٣٣ /.

    (٣) الكليني / الكافي ٦ / ٤٠٦ ، الحر العاملي / الوسائل ١٧ / ٢٤١.