• الفهرس
  • عدد النتائج:

تحريم صوم العيدين (٢) وأيّام التشريق (٣) ، غير أنّ الشيخ (٤) وبعض الأصحاب (٥) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين ، وخالفهم أكثر الأصحاب (٦) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات (٧) .

٩ ـ باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[١٣٦٤٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، و (١) عبد الجبّار بن المبارك جميعاً ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن عبد الله بن سنان (٢) ، عن أبي بصير (٣) ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ) (٤) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ( ولم يقدر على العتق ) (٥) ، ولم يقدر على

___________________

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .

(٣) يأتي في الباب ١ ، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منىٰ في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم .

(٤) راجع النهاية : ٢٥٩ .

(٥) راجع الوسيلة لابن حمزة : ١٤٨ .

(٦) راجع المعتبر : ٣١٨ ، والمنتهىٰ : ٦١٦ ، والمختلف : ٢٣٩ ، وروضة المتقين ٣ : ٤٦٨ .

(٧) يأتي في البابين ٢٨ ، ٢٩ من أبواب الكفارات ، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص .

الباب ٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٤ .

(١) في الاستبصار : عن ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الاستبصار : عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الاستبصار زيادة : وسماعة بن مهران .

(٤) في الاستبصار : قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) .

(٥) ليس في الاستبصار .