• الفهرس
  • عدد النتائج:

وهو ما رواه في الكافي (١) بسنده إلى أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لما حملت فاطمة عليها‌السلام بالحسين عليه‌السلام جاء جبرئيل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن فاطمة ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك فلما حملت فاطمة الحسين عليه‌السلام كرهت حمله ، وحين وضعت كرهت وضعه ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه ، ولكنها كرهت لما علمت أنه سيقتل ، قال : وفيه نزلت هذه الآية «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» (٢). ونحوه غيره ، وعلى هذا فمحل الاستدلال بالآية إنما هو ما قدمناه في المسألة الاولى من المقام الأول من هذا المقصد ، وجميع ما ذكره من الإشكالات والاحتمالات في الآية باعتبار الاستدلال بها في هذا المقام فهو نفخ في غير ضرام.

الثالث : قد ذكروا أنه يجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين لا أكثر ، وقيل : إنه مروي ، وقد اعترف السيد السند في شرح النافع بأنه لم يقف على الرواية ، وهو كذلك ، فإنا بعد الفحص والتتبع لم نقف عليها في شي‌ء من كتب الأخبار.

نعم قد روى الكليني (٣) وابن بابويه في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : «سألته عن الصبي هل يرتضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شي‌ء؟ قال : لا».

وظاهر هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا ، وهم لا يقولون به ، والأمر بالحولين في الآية والأخبار لا يقتضي المنع عما زاد.

الرابع : قد صرحوا بأن ما يجوز لها إرضاعه من الشهر والشهرين لا تستحق

__________________

(١) أصول الكافي ج ١ ص ٤٦٤ ح ٣.

(٢) سورة الأحقاف ـ آية ١٥.

(٣) الكافي ج ٦ ص ٤١ ح ٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٧ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٤ ، وما في المصادر «يرضع».