• الفهرس
  • عدد النتائج:

بأن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى. أقول : أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة.

ومنها ما رواه في الكافي (١) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «العقيقة في الغلام والجارية سواء».

وعن سماعة (٢) في الموثق قال : «سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء».

وعن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «عقيقة الغلام والجارية كبش».

وعن عبد الله بن مسكان (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن العقيقة فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش».

وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد (٥) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه قال : «سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء؟ قال : كبش كبش».

وعن محمد بن عبد الحميد (٦) عن يونس بن يعقوب قال : «سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء؟ قال : نعم».

وأما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه في الفقيه (٧) عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن العقيقة؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق

__________________

(١) الكافي ج ٦ ص ٢٦ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤٢ ح ١.

(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤٢ ح ٢.

(٣) الكافي ج ٦ ص ٢٦ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤٢ ح ٣.

(٤) الكافي ج ٦ ص ٢٦ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤٢ ح ٤.

(٥ و ٦) قرب الاسناد ص ١٢٢ و ١٢٩، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٨ ب ٤٢ ح ٥ و ٦.

(٧) الفقيه ج ٣ ص ٣١٣ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٧ وفيهما (محمد بن مارد).