• الفهرس
  • عدد النتائج:

تنبيهات

الأول : لا خلاف في أن ما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة من المحرمات الغير المؤبدة فإنه لا يقع بهن ظهار ، وقد تقدم في عبارة الشيخ في المبسوط ما يدل على أنه لا خلاف فيه.

وقال في المسالك : أما من لا يحرم مؤبدا كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها مما يحرم جمعا خاصة فحكمهما حكم الأجنبية في جميع الأحكام لأن تحريمهما يزول بفراق الام والأخت كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوج أربعا ، ويحل له كل واحدة ممن ليست محرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع ، والأولى بعدم الوقوع تشبيها بعمة الزوجة وخالتها ، لأن تحريمهما ليس مؤبدا عينا ولا جمعا مطلقا بل على وجه مخصوص كما لا يخفى ، انتهى.

وأنت خبير بأن ظاهر كلامهم يدور في صحة المظاهرة وعدمها على كون المشبه بها مؤبدة التحريم وعدمه ، فإن كان تحريمها مؤبدا صح أن يشبه بها في الظهار ، ويكون ظهارا صحيحا ، وإلا فلا.

وفيه أن هنا جملة من الأفراد التي تحريمها مؤبدا كما تقدم في كتاب النكاح مثل المطلقة تسعا ، وأم من لاط به وبنته وأخته ، ومن زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ، ونحو ذلك مما تقدم. فإن التحريم في الجميع مؤبد وهي خارج عن الأفراد الثلاثة المتقدمة ، مع أن الظاهر أنه لا يقع الظهار بالتشبيه بإحداهن اتفاقا.

وبالجملة فإني لا أعرف للتقييد بالتأبيد هنا وجها وجيها ، بل ينبغي أن يجعل الحكم منوطا بكل من خرج عن الأفراد الثلاثة سواء كان تحريمه مؤبدا أم لا ، فإنه لا يقع الظهار به.

الثاني : ظاهر الأصحاب أنه لا ريب في تحريم التشبيه بالجدة لأب كانت أو