الحدائق الناضرة - ج ٢٥
الفهرس
عدد النتائج:
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
وفيه مقامات : المقام الأول : ف يما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم
أن أقل الحمل ستة أشهر
الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل
لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع
لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل
لو زنت المرأة على فراش زوجها
لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها
لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد
المسألة الثانية : في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام
لو أقر بالولد ثم أنكره ، والاخبار الواردة في ذلك
لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت ، والاخبار الواردة في المقام
لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت
الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه
المسألة الثالثة : في وطء الشبهة
المقام الثاني : في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود
منها : إخراج من في البيت من النساء
ومنها : الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى
ومنها : تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام
ومنها : غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى
ومنها : تكنيته
ومنها : سنن اليوم السابع من ولادته
ومنها : حلق الرأس كملا
ومنها : ثقب الاذن
ومنها : الختان
ومنها : العقيقة
تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع
تكملة في الرضاع : والكلام فيها يقع في موردين :
تكملة في الرضاع : والكلام فيها يقع في موردين :
المورد الثاني : في مدته
المقام الثالث : في الحضانة
أن الام أحق بالولد مدة الرضاع
شرائط حضانة الام
في حكم الحضانة مع فقد الأبوين
المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة :
المطلب الأول : في الزوجية
اشتراط النفقة بالعقد الدائم
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة
أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
لو ادعت البائن أنها حامل
أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل
المطلب الثاني : في نفقة الأقارب
في نفقة الانسان على نفسه
في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه
في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه
المطلب الثالث : في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين :
الأول : في المملوك الاناسي
الثاني : في نفقة البهائم المملوكة
كتاب الطلاق
وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة
المقدمة : في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه
المقصد الأول : في الأركان وهي أربعة : الركن الأول : المطلق ، ويعتبر فيه شروط أربعة :
ثانيها : العقل
ثالثها : الاختيار
رابعها : القصد
الوكالة في الطلاق
الركن الثاني : المطلقة ، ويشترط فيها أمور :
الأول : أن تكون زوجة
الثاني : أن يكون العقد دائماً
الثالث : أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه
الرابع : أن يعين المطلقة
الخامس : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا
في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص
فيما يتفرع على القول بوجوب التربص
حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه
لو كان حاضراً ولا يمكنه استعلام حالها
الركن الثالث : الصيغة
في انحصار صيغة الطلاق في لفظ "الطلاق"
فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات
في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها
الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ "نعم"
فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية
في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ
في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق
في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير ، والاخبار الواردة في الباب
في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه
تفريعات على القول بالتخيير
في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة
الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة
فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس
في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم
الركن الرابع : في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق
في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة
في اعتبار العدالة في الشاهدين
في بيان ما تتحق به العدالة هنا
في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه
فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى
في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق
في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق
المقصد الثاني : في أقسام الطلاق
الأول : الطلاق البدعي
الثاني : الطلاق السني البائن
الثالث : الطلاق الرجعي العدي
الرابع : الطلاق السني بالمعنى الأخص
قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة
في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه
في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها
لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها
في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره
في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام
في وجه جمع الشيخ في المقام
فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه
في ما يتعلق بطلاق الغائب
في كراهة الطلاق للمريض
أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن
في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة ، وذكر الاخبار الواردة في المقام
في صحة طلاق المريض وإن كان إضراراً بزوجته
المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة
لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقاً رجعياً
المقصد الثالث
في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول :
الفصل الأول : في المحلل وشروطه
في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة
لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات
في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول
وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول
في حصول التحليل بالذمي كالمسلم
لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها
في وقوع التحليل من الخصي
في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه
فروع متعلقة بالتحليل
الفصل الثاني : في الرجعة
أن الرجعة تقع بالقول والفعل
في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه
لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها
في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها
لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض
لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه
الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية
لو لم يكن بينة وأراد التحليف
الحاق : في ذكر الحيل الشرعية
الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة
في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية
الفصل الثالث : في العدد وفيه مقامات :
المقام الأول : في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها
في أنه لا عدة للحامل من الزنا
المقام الثاني : في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء
الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة
الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام
في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه
في أقل المدة التي تنقضي بها العدة
المقام الثالث : في المسترابة ، وفيه بحوث :
البحث الأول : في المسترابة بالحيض
الاخبار الواردة في المقام
حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر
البحث الثاني : في المسترابة بالحمل ، فيه قولان
في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام
فيما يدل على القول الثاني
فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له
البحث الثالث : في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها ، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟
فيما ذهب إليه المرتضي في المقام
الاخبار الواردة في المقام
في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها
لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس
البحث الرابع : في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام
لو استمر الدم مشتبها
الاخبار الواردة في المقام
لو طلقت في أثناء الشهر
لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة
المقام الرابع : في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
لو كانت حاملا باثنين فولدت واحداً
لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل
في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة ، أما لو كانت بائناً فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام
لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش
المقام الخامس : في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع :
الأول : في عدة الحائل والروايات الواردة فيها
الثاني : في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها
الثالث : فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه
في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام
أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت
أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة
لو أخلت بما وجب عليها من الحداد
المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام
أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟
أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه
لو تعذر البحث من الحاكم
هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟
هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟
لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق
أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت
أنه لو جاء وهي في العدة
لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما
المقام السابع : في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام
الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان
أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج
لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة
أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة
في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام
لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟
فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام ، ونقد المصنف له
حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة
لو مات زوج الأمة ثم أعتقت
جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء
المقام الثامن : في اللواحق ، وفيه مسائل
في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة ، والاخبار الواردة في المقام
أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟
معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها
لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة
أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكن
أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعياً اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية
لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول
لو كان الزوج غائباً فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر
الاخبار الواردة في المقام
في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر
ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى
لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة
لو كان طلاق الأول بائناً من خلع ونحوه
لو طلقها بائناً ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟
كتاب الخلع والمباراة
وفيه مقدمة ومقصدان
المقدمة : في معنى الخلع والمباراة
المقصد الأول : في الخلع
وفيه مقامات المقام الأول : في الصيغة
لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك
صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟
الاخبار الواردة في المقام
على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخاً أو طلاقاً؟
في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار
في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام
لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به ، هل يكون رجعياً أو باطلا من أصله؟
هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟
لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق
لو ابتدأ بالطلاق مصرحاً بذكر العوض
لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟
المقام الثاني : في الفدية
المراد من قولهم : "كلما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فدية"
في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة
حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم
حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع
المقام الثالث : في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة :
الأول : فيما يتعلق بالخالع
الثاني : فيما يتعلق بالمختلعة
الثالث : فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط
المقام الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل :
الأولى : لو أكرهها على الفدية
الثانية : لو خلعها والأخلاق ملتئمة
الثالثة : في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها
الرابعة : أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة
أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة
برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقاً؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟
هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟
لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف
لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة
المقصد الثاني : في المباراة
الاخبار الواردة في المباراة
أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر
هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟
فيما يؤخذ من فدية المباراة
أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما
كتاب الظهار
معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة
الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة ، وهنا مطالب أربعة :
المطلب الأول : في الصيغة
كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار
ذكر صور عديدة تفريعاً على التشبيه
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام
لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام
لو قيد الظهار بمدة معينة ، ونقل كلمات الأصحاب في المقام
في ما لو قال : "أنت طالق كظهر أمي"
المطلب الثاني : في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق
هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟
في وقوع الظهار من العبد
في وقوع الظهار من العبد
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد
هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟
اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟
المطلب الرابع : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء
أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة
متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقراً بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل
الثانية : لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة
في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام
الثالثة : لو طلقها بائناً أو رجعياً ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقياً أم لا؟
خاتمة الكتاب
١
696
1
×
الحدائق الناضرة - ج ٢٥
المؤلف: الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٠٩ هـ.ق
الصفحات: ٦٩٦
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥