• الفهرس
  • عدد النتائج:

هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسألة ، وكلها متفقة الدلالة واضحة المقالة على وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا أعتقها سيدها ، وقد جعلوا عليهم‌السلام العتق في هذه الحال مثل طلاق الحرة في وجوب العدة المذكورة.

وأما المدبرة فيدل عليها صحيح داود البرقي صريحا وصدر رواية أبي بصير حملا.

إلحاق

المشهور من غير خلاف يعرف أنه لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية ، ذكره الشيخ ومن تأخر عنه.

قال في المسالك : وتوجيهه أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة ، وقد صارت حرة فلا تكون مخاطبة بحكم الأمة فيجب عليها إكمال عدة الحرة نظرا إلى حالها حين الخطاب ، ولا تنظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة فإنها كل يوم مخاطبة بحكمها ، وهو معنى قوله «تغليبا لجانب الحرية» ، انتهى.

أقول : قد عرفت في غير موضع مما قدمنا أن مثل هذه التعليلات العقلية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ، والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه

الصدوق (١) في الصحيح عن جميل وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا».

وحينئذ فما ذكره من التوجيه يصلح لأن يكون وجها للنص المذكور وبيان الحكمة فيه ، ويعضده ما دل عليه صدر الخبر وتقدم أيضا في غيره في المسألة الثانية من أنه لو أعتقت وهي في عدة الطلاق لحقها حكم الحرة والاعتداد بعدتها ، وبذلك يظهر صحة الحكم المذكور وأنه لا إشكال فيه.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٢ ب ٥٠ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.