• الفهرس
  • عدد النتائج:

دمها قبل تمام العدة لعارض كذلك لأن عود الدم هنا ممكن واحتسابه من الحيض جائز ، بخلاف اليأس الذي تبين به انقطاع الحيض بالمرة.

البحث الرابع : في جملة من الأحكام الملحقة بهذا المقام.

الأول : قال المحقق في الشرائع (١) : ولو استمر الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به ولو لم يكن لها عادة اعتبرت صفة الدم واعتدت بثلاثة أقراء ، ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها ، ولو اختلفن اعتدت بالأشهر ، انتهى.

والمراد باستمراره أي تجاوزه العشرة ، والمراد باشتباهه في هذا المقام هو أنه بعد تجاوز العادة متى كانت ذات عادة إلى أن يتجاوز العشرة محتمل لأن يكون حيضا وعدمه ، وإن كان مع الانقطاع قبل العشرة أو تجاوزها يكون غير مشتبه ، وما ذكر من الرجوع بعد تجاوز العشرة إلى العادة متى كانت ذات عادة والاعتداد بها وكذا لو لم تكن ذات عادة بل كانت مبتدئة أو مضطربة من العمل بالتمييز إذا حصلت شرائطه المتقدمة في باب الحيض مما لا إشكال فيه ولا خلاف.

إنما الإشكال في قوله «ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها» فإنه على إطلاقه ـ وإن

__________________

(١) أقول. بهذه العبارة التي عبر بها المحقق عبر الشيخ في النهاية ، ومثله العلامة في القواعد والتحرير من غير فرق بين المبتدئة والمضطربة ، وقال في الإرشاد : والمضطربة يرجع الى أهلها أو التميز ، فان فقدت فإلى الأهل ، هذا حكم المضطربة ، ولم يذكر المبتدئة بالكلية مع أن الأمر كما عرفت في الأصل على العكس ، وزاد عطف التميز على الأهل ب «أو» الموجبة للتخيير.

وابن إدريس بعد أن نقل عبارة الشيخ في النهاية المتضمنة لتقديم التميز على عادة الأهل قال : والاولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم ، لأن العادة أقوى ، فان لم يكن لنسائها عادة رجعت الى اعتبار صفة الدم ، فقدم الرجوع الى النساء على التميز ، ولم يفرق بين المبتدئة والمضطربة كما لم يفرق غيره أيضا.

وبالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو من الاضطراب ، وليس لهذا الاختلاف هنا أصل يمضى عليه ، والمعمول على ما تقدم في باب الحيض من التحقيق في ذلك. (منه ـ قدس‌سره ـ).