• الفهرس
  • عدد النتائج:

من الحيضة الثالثة فقد بانت منه».

وعن إسماعيل الجعفي (١) في الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة».

وعن زرارة (٢) في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث : فإذا رأته فقد انقطع».

وعن زرارة (٣) في الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير».

وعن إسماعيل الجعفي (٤) في الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام «في الرجل يطلق امرأته ، فقال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث».

وما رواه في التهذيب (٥) عن زرارة قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب ، لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه‌السلام ، قال : قلت : وما قال علي فيها؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة».

وعن محمد بن مسلم (٦) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها

__________________

(١ و ٢) الكافي ج ٦ ص ٨٧ ح ٤ و ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٧ ب ١٥ ح ٢ و ٣.

(٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ٨٧ ح ٧ و ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٩ ب ١٥ ح ١٠ و ١١.

(٥) الكافي ج ٦ ص ٨٨ ح ٩ ، التهذيب ج ٨ ص ١٢٣ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٧ ب ١٥ ح ٤ وما في المصادر «وما قال فيها على».

(٦) الكافي ج ٦ ص ٨٨ ح ١١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٢٤ ح ٣٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٢ ب ١٦ ح ١.