• الفهرس
  • عدد النتائج:

لكن المفهوم من كلام الفضل بن شاذان (١) وكلام الشيخ المفيد على ما نقله المرتضى ـ رحمة الله عليه ـ في كتاب المجالس الذي جمعه من كلام الشيخ المفيد ـ رحمة الله عليه ـ هو إنكار ذلك وتخصيصه بالعامة ، مع أنهم يلزمهم مثل ذلك متى قالوا بسقوط العدة في الصورة المذكورة كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى ، وصورة الإلزام الذي ألزم به الفضل بن شاذان من جواز نكاح عشرة لامرأة واحدة في يوم واحد موضعه طلاق الخلع والطلاق البائن ، حيث إن العامة لا يوجبون الاستبراء ويجوزون الطلاق في الحيض ، قال الشيخ المفيد ـ بعد حكاية ما وقع للفضل بن شاذان مع العامة ـ ما صورته : والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض وفي الطهر الذي قد

__________________

تستأنف وهو الصحيح عندنا ، وقال بعضهم لا عدة عليها ها هنا وهو الأقوى عندنا والأول أحوط. وقال ابن البراج في المهذب : فان خالعها ثم تزوجها ثم طلقها استأنفت أيضا العدة ولم يجز لها أن تبنى على ما تقدم ـ ثم قال في المختلف : ـ والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف لقوله تعالى «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها» انتهى. (منه ـ قدس‌سره ـ).

(١) أقول : صورة ما حكى عن الفضل في الكتاب المذكور قال : قد ألزم الفضل بن شاذان فقهاء العامة ـ على قولهم في الطلاق أن يحل للمرأة المسلمة الحرة أن يمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح ، وهذا شنيع في الدين ومنكر في الإسلام.

قال الشيخ : ووجه إلزامه لهم ذلك بأن قال : أخبروني عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطؤها ، فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى ، ، قال : فان كرهها عقيب الوطء أليس يحل له خلعها؟ فما مذهبكم في تلك الحال؟ قال العامة خاصة : نعم ، قال : فان خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس له أن يخطبها لنفسه؟ قالوا : بلى ، قال لهم : فان عقد عليها عقد النكاح أليس قد عادت الى ما كانت عليه من النكاح وسقطت عنها عدة الخلع؟ قالوا : بلى ، قال : فان رجع الى نيته في فراقها ففارقها عقيب العقد الثاني من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله تعالى «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها»؟ فقالوا : نعم ، ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالقرآن ، قال لهم : قد حلت من وقتها للأزواج إذ ليس عليها عدة بنص القرآن ، قالوا : بلى ، قال : فما تقولون لو صنع بها الثاني كصنع الأول أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر في ذلك على أصولكم في الأحكام ، فلا بد من أن يقولوا : بلى ، وقال : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع الى أن يتم عشرة أنفس وأكثر من ذلك الى آخر النهار أليس يكون جائزا حلالا؟ وهذه من الشناعة بمرتبة لا تليق بأهل الإسلام. قال الشيخ : والموضع الى آخر ما هو مذكور في الأصل ، انتهى.

(منه ـ قدس‌سره ـ).