• الفهرس
  • عدد النتائج:

ابن مسكان قال : «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي قد دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها».

وعن سماعة (١) في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه».

وأنكر ابن إدريس هذا الحكم وقال : لا دليل على صحة هذه الرواية من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، وإن كان أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.

وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة.

قال السيد السند في شرح النافع ـ بعد نقل ذلك عن العلامة ـ : وفيه نظر فإن الشيخ إنما استند في هذا الحكم إلى هذه الروايات ، ولو صح سندها لوجب المصير إليه ، وإذا لم يثبت ذلك الأصل فالمسألة محل تردد ، انتهى.

أقول : ومن روايات المسألة ما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد (٢) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : «سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر».

وما صرح به الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقه الرضوي (٣) حيث قال : وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه». ونقل في المختلف هذه العبارة بلفظها عن

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٤١١ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٨ ح ٢.

(٢) قرب الاسناد ص ١٠٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٩ ح ٥.

(٣) فقه الرضا ص ٢٣٧ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١٢ ح ٢.