• الفهرس
  • عدد النتائج:

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (١) المتقدمة ثمة أيضا قال : «سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية : قال : لا أرى بذلك بأسا قال : قلت : بالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا».

وروى الشيخ في التهذيب (٢) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها».

قال في المسالك : وليس في حكم المجوسية أوضح من هذه الرواية ، وقد دلت على النهي عن تزويجها مطلقا الشامل للدوام والمتعة ، ونفي البأس عن وطئها بملك اليمين ، ويمكن أن يستنبط منها جواز المتعة ، لما روي أن المتمتع بها بمنزلة الأمة ، إلا أن يلحق بأهل الكتاب حقيقة أو حكما ، وفيه نظر لأن الرواية عامية. انتهى.

أقول : قد دلت صحيحة محمد بن مسلم وكلامه عليه‌السلام في الفقه الرضوي على تحريم التزويج بالمجوسية ، وظاهرهما الإطلاق أعم من أن يكون دائمة أو متعة إلا أن غيرهما من هذه الأخبار قد اختلفت في المتعة ، فمما يدل على الجواز رواية محمد بن سنان ومنصور الصيقل ، ومما يدل على المنع صحيحة إسماعيل بن سعد.

وحينئذ فمن يعمل بالأخبار كلها ضعيفها وصحيحها فوجه الجمع عنده هو حمل صحيحة إسماعيل على ما ذكره الشيخ من الكراهة عند التمكن من غير المجوسية ، وتخصيص إطلاق كلامه عليه‌السلام في كتاب الفقه وصحيحة محمد بن مسلم بهذه الأخبار الدالة على جواز المتعة ، فيحمل ذلك الإطلاق على الدائمة وهذا هو الأظهر.

ومن يعمل على الاصطلاح المحدث كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك وغيره ،

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٦ ح ٣٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦١ ح ١.

(٢) التهذيب ج ٨ ص ٢٩٢ ح ٦٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٨ ح ١.