• الفهرس
  • عدد النتائج:

إلحاق

قالوا : إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه ، فإن أذنا الموليان فالولد لهما ، وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن ، ولو زنا بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.

قال في المسالك بعد نقل ذلك : هذا التفصيل ذكره الأصحاب كذلك وظاهرهم الاتفاق عليه ، ويظهر من بعضهم أنه منصوص ولم نقف عليه.

أقول : قد تقدم شطر من الكلام في هذا المقام في صدر المسألة الثانية ، وأشرنا ثمة إلى أنا لم نقف له على دليل سوى ما يدعونه من الاتفاق ، مع أن أبا الصلاح جعل الولد لمولى الأمة خاصة كغيرها من الحيوانات ، إلا أن يشترط مولى العبد ، فيكون له من حيث الشرط.

وبالجملة فإني لم أقف على نص يدل على الاشتراك سواء كان مع الاذن منهما أو عدمه.

وأما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما فعللوه بأن الإذن لمملوكه في التزويج مطلقا مقدم على قران الولد منه ، لأنه قد يتزوج من ليس برق ، فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.

ولا يخفى ما فيه ، نعم يمكن أن يستأنس له بالأخبار المتقدمة الدالة على أن الأمة إذا تزوجت بدون إذن السيد بدعوى الحرية ، فإن الولد يكون رقا كرواية زرارة وموثقة سماعة المتقدمتين في المسألة الرابعة ، والتقريب فيها أنه حيث كان الزوج حرا فهو بمنزلة المأذون له في النكاح في كون نكاحه صحيحا ، والزوجة حيث أن تزويجها بدعوى الحرية وهي مملوكة واقعا فهو غير مأذون لها وقد ألحق الشارع هنا الولد بالأم الغير المأذونة دون الأب الذي هو في معنى المأذون.

وأما في الزنا والحكم بالولد لمولى الجارية فيدل عليه مضافا إلى الاتفاق