الحدائق الناضرة - ج ٢٤
الفهرس
عدد النتائج:
في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية
الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقاً
الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقاً
في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار
في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب
في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم
فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي
في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه
فيما لو أسلم زوج الكتابية
فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول
نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقام
فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر
فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد الدائم
فيما رواه الصدوق في إباق العبد
في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة
في كيفية الاختيار
فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتان
فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح
الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاح
الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبة
نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج المخالف
فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم
في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهم
في جواز مناكحة المخالفين
في أن التمكن من النفقة ليس شرطاً في الكفاءة
ما استدل به المشهور
نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في الكفاءة
فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة
ما استدل به المشهور
فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقة
فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنت
فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك
في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبة
فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثاً وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما
هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟
في بطلان نكاح الشغار
في كراهية العقد على القابلة وبنتها
في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته
في كراهية تزويج الرجل أخت أخيه
في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ الخلق
في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزر
في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرة
الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز المتعة
الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلها
ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج
في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعة
في اعتبار اللفظ الماضي في العقد
في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية
في استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
في كراهة التمتع بالزانية
في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانية
في كراهة التمتع ببكر ليس لها أب
فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع
في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة
الأخبار الواردة في المقام
استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقده
فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل أو العمد
فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوام
في جواز تعيين شهراً متصلا بالعقد ومتأخرا عنه
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردين
في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف
في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثر
الأخبار الواردة في المقام
في القول بوجوب دفع المهر بالعقد
الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة
فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك
في بيان المراد من مهر المثل في المقام
في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة
في جواز العزل للمتمتع وإن لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاق
في ثبوت التوارث بعقد المتعة
الأخبار الواردة في المقام
في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج
في القول من أن العدة طهران
الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بها
في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاة
فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج
الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد
الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاها
فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج
فيما لو كان الأبوان مملوكين
فيما لو كان أحد الأبوين حراً والآخر مملوكا
في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهور
في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقد
فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل رضاه
فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه بفساد دعواها
الأخبار الواردة في المقام
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة
اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف له
فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج
فيما لو زوج الرجل جاريته عبده
الاخبار الواردة في المقام
فيما لو دفع السيد شيئاً لامته متى زوجها
فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما
فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبد
الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حر
في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق جميع الأمة
فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة
فيما لو كان الزوج عبداً واعتق
فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معاً
في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها
الأخبار الواردة في المقام
هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟
فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟
فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها
فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه
في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها
في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها
الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل
نقد كلام صاحب المسالك في المقام
فيما لو بيع العبد وتحته أمة
في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة
فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى
فيما مال إليه صاحب المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له
فيما لو زوج السيد عبده أمته
الأخبار الواردة في المقام
وجه الجمع بين أخبار المقام
فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه
هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟
فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية
المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حراً أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ
في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد
فيما لو بيعت الأمة ولها زوج
في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن
في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئ
في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيره
الأخبار الدالة في المقام
في اعتبار صيغة النكاح التحليل
في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟
في تحليل السيد أمته لعبده
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد
الأخبار الواردة في المقام
وجه الجمع بين أخبار المقام
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين
في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها
في الإماء اللاتي يحرم نكاحهن
في الجنون
هل الجنون ـ مطلقاً أو على بعض الوجوه ـ يكون موجباً للخيار
في الخصاء
في العنن
الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العنن
في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء
في الجب
في الجذام والبرص والعمى
في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون الزوج خنثى
في أن عيوب المرأة سبعة
في أن عيوب المرأة سبعة
في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخ
في بيان حقيقة البرص
في بيان حقيقة القرن
في بيان معنى الزمانة
في عد الرتق من علة العيوب الموجبة للخيار
في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء
فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول
في أحكام خيار الفسخ
فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره
إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبراً والعجز عن وطئ غيرها
فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه
فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة
فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد
فيما لو تزوجت الحرة عبداً على أنه حر
فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
في الأخبار الواردة في المقام
فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً
الأخبار الواردة في المقام
فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها
في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل
في بيان معنى المهر
في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً للزوجة
الأخبار الواردة في المقام
في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام
في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول
في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة
فيما لو تزوج امرأتين فصاعداً في عقد واحد بمهر واحد
فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسه
فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهراً
فيما لو سمى لها مهراً ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئاً
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها
في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة
فيما لو ظهر الصداق معيناً
فيما لو سمى لها مهراً وكان موسراً ولم يدخل بها والمهر حال
مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول المشهور
الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئاً
فيما لو سمى لها مهرا وكان معسراً ولم يدخل بها والمهر حال
فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهته
فيما لو سمى لها مهراً وكان موسراً ودخل لها
في جواز إخلاء العقد من المهر
الأخبار الدالة على المقام
في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث لهما
في تفويض المهر
الأخبار الواردة في المقام
فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم
في أن المهر كلا أو بعضاً لا يسقط بالدخول
في هدم الصداق بالدخول
في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجل
في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟
في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقام
في وجه الجمع بين أخبار المقام
فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهراً
فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان
فيما لو أصدقها حيواناً حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق
فيما لو أعطاها عوض المهر متاعاً أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول
فيما لو دبر مملوكا ذكراً كان أو أنثى
فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع
فيما لو شرطت أن لا يفتضها
فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها
فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج معه
في بطلان النكاح بشرط الخيار
في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد
في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
الأخبار الواردة في المقام
في وجه الجمع بين أخبار المقام
في الذي بيده عقدة النكاح
في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل أو البعض
في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق
فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال
في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به
فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعاً ثم طلق قبل الدخول
فيما لو اختلفا في أصل المهر
فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأة
فيما لو خلا بها فادعت المواقعة
في بيان معنى القسم
في وجوب القسمة بين الزوجات
في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة
في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة
فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد
في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطه
في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاث
في سقوط القسمة بالسفر
في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع
فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه
في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزة
في بيان معنى النشوز
في نشوز المرأة
في المراد من الوعظ والهجر والضرب
في نشوز الزوج
في نشوز الزوج
في بيان معنى الشقاق
في الأخبار الواردة في حكم الشقاق
في من المخاطب بإنفاذ الحكمين
المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم
في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين
في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين
في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟
في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح
فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمين
فيما لو منعها شيئاً من حقوقها الواجبة
فهرس
١
654
1
×
الحدائق الناضرة - ج ٢٤
المؤلف: الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ٠ هـ.ق
الصفحات: ٦٥٤
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥