• الفهرس
  • عدد النتائج:

منها ما رواه الصدوق (١) في الصحيح عن علي بن رئاب قال : «كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب من ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : لا يرجع».

وعن يونس بن عبد الرحمن (٢) قال : «سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة متعة ، فعلم بها أهلها ، فزوجوها من رجل في العلانية ، وهي امرأة صدق ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إنه كان شرطها سنة ، ولا يصبر زوجها ، قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي» الحديث.

ورواه في الكافي (٣) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام بأدنى تفاوت ، وفيه «فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام ، فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية» الحديث (٤).

وعن أبان بن تغلب (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم إنها تقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٣ ب ٢٩ ح ١.

(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٦ ح ٢.

(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩٣ ح ١.

(٤) وتمامه «قلت : فإنه تصدق عليها في أيامها وأنقصت عدتها كيف تصنع؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلنقل هي : يا هذا ان أهلي وثبوا على فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانى الان قد رضيت فاستأنف أنت الان فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك». (منه ـ قدس‌سره ـ).

(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٥٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٨ ح ٧٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٨ ح ١.