• الفهرس
  • عدد النتائج:

للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما». قال في الوافي : الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية ، أو الياء التحتانية المثناة من الميح ، وهو إيلاء المعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ.

وما رواه (١) عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه‌السلام أو أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين».

ولم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة ، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال : بصحته.

المسألة العاشرة : في جملة من مكروهات النكاح زيادة على ما تقدم ، ومنها العقد على القابلة وبنتها ، والمشهور بين الأصحاب الكراهة ، وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية ، وظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور : ولا تحل القابلة للمولود ولابنتها ، وهي كبعض أمهاته ، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه ، انتهى.

والذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه في الكافي (٢) عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له : الرجل يتزوج قابلته؟ قال : لا ، ولا ابنتها».

وما رواه في التهذيب (٣) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها».

وما رواه المشايخ الثلاثة (٤) عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٣٦١ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٩ ح ١.

(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٤٧ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٥٥ ح ٣٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٧ ح ٨.

(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٤٧ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٥ ح ٣١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٦ ح ١.