• الفهرس
  • عدد النتائج:

نعم ، قال : قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه» (١).

وفي هذا الخبر مخالفات عديدة لقواعدهم منها : الموضع المذكور ، وهو وقوع القبول بلفظ الأمر ، مع أنهم أوجبوا أن يكون بلفظ الماضي ، ومنها : تقديم القبول على الإيجاب ، وجملة منهم يوجبون العكس.

وبالجواز كما دل عليه الخبر قاله الشيخ في المبسوط (٢) ومنعه ابن إدريس والعلامة في المختلف وجماعة واختلفوا في تنزيل الخبر ، فالشهيد في شرح الإرشاد نزله على أن الواقع من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قائم مقام الإيجاب والقبول لثبوت ولايته المستفادة من قوله عزوجل «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».

ورد بأن الولي المتولي للعقد عنهما يعتبر وقوع كل من الإيجاب والقبول

__________________

(١) أقول : العجب أن شيخا الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله عليه ـ في المسالك نقل الخبر بوضع آخر قال : كما ورد في خبر السهل الساعدي المشهور بين العامة والخاصة ورواه كل منهما في الصحيح ، وهو أن امرأة أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله وهبت نفسي لك ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل وقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل لك من شي‌ء تصدقها إياه؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ، التمس ولو خاتما من حديد ، فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل معك من القرآن شي‌ء؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا سماها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتك بما معك من القرآن. ويحتمل أنه أخذه من كتب العامة ، وأنه بهذه الكيفية في كتبهم والى ذلك تنبه سبطه في شرح النافع فاعترضه كما ذكرنا أيضا ، فقال ـ بعد نقلها ـ : قلت : ان هذه الرواية بهذا المتن لم أقف عليها في كتب روايات الأصحاب. انتهى (منه ـ رحمه‌الله ـ).

(٢) قال في المبسوط ج ٤ ص ١٩٤ : لو تقدم القبول في النكاح فقال الزوج : زوجنيها فقال : زوجتكها صح ، وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر سهل الساعدي. انتهى ، وفيه دلالة على جواز تقدم القبول مع كون القبول بلفظ الأمر ، وقال في المختلف ـ بعد نقل ذلك ـ : والوجه المنع ، لبعده من الإنشاء الموضوع له لفظ الماضي ، ولم يجب عن الخبر بشي‌ء. (منه ـ رحمه‌الله ـ).