• الفهرس
  • عدد النتائج:

الاعتبارية ، كما تقدم نظيره.

أقول : وينبغي أن يعد من هذا القبيل أيضا ما لو وكله سيده في بيع نفسه على الغير ، فان الكلام في هذا الموضع كالكلام في الموضعين المذكورين صحة وبطلانا والله سبحانه العالم.

الثالثة : قال في التذكرة : مدار الوكالة بالنسبة إلى الإسلام والكفر على ثمان مسائل ، تبطل منها وكالة الذمي على المسلم ، وهو صورتان ، توكل الذمي للمسلم أو للكافر على المسلم عند علمائنا أجمع لقوله تعالى (١) «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» ويكره أن يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع.

أقول : أما ما ذكره من الصور الثمان هنا فإنه باعتبار أن الموكل اما مسلم ، أو كافر ، وعلى التقديرين فالوكيل اما مسلم ، أو كافر ، وعلى التقادير الأربعة فالموكل عليه اما مسلم ، أو كافر ، فهذه ثمان صور المسئلة ، وظاهره دعوى الإجماع على البطلان في صورتين منها ، وهو كون الكافر وكيلا على المسلم ، سواء كان الموكل مسلما أو كافرا وفي الشرائع نسب هذا القول إلى الشهرة ، فقال بعد ذكره : على المشهور ، وربما كان فيه إيذان بالطعن في دليله.

وأما الاستدلال بالآية المذكورة فهو وان اشتهر بينهم في أمثال هذه المواضع ، إلا أنك قد عرفت ما فيه في ما تقدم في غير موضع ، من ورود النص (٢) عن الرضا عليه‌السلام بأن ذلك إنما هو من جهة الحجة والدليل ، وقد تقدم تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في المسئلة السادسة من المقام الثاني في المتعاقدين من الفصل الأول في البيع في كتاب التجارة (٣).

وظاهره الجواز فيما عدا ذلك من غير كراهة ، إلا في صورة واحدة من الست الباقية ، وهي أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم ، وادعى الإجماع على

__________________

(١) سورة النساء ـ الاية ١٤١.

(٢) عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٥.

(٣) ج ١٨ ص ٤٢٥.