• الفهرس
  • عدد النتائج:

شهود ، فأجازوا ذلك له ، قال : جائز قال ابن رباط وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به».

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) «عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته».

وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مضاجعهم) في الصحيح عن منصور بن حازم (٢) عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله.

وما رواه المشايخ المذكورون عن أحمد بن عيسى (٣) قال : «كتب أحمد بن إسحاق الى ابى الحسن عليه‌السلام ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في موضع وأوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصيائها وأحببنا أن ننهى ذلك إلى سيدنا ، فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به ان شاء الله تعالى ، فكتب عليه‌السلام بخطه : ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث فان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله تعالى».

وما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه ، فإن العلامة في المختلف قد نقل عنه أنه احتج على ذلك برواية عمار الساباطي (٤) «عن الصادق عليه‌السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، ان أوصى به كله فهو جائز له».

__________________

(١ و ٢) التهذيب ج ٩ ص ١٩٣ ح ٧٧٥ و ٧٧٦، الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ ح ٥١٢ وص ١٤٨ ح ٥١٣، الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٩٢ ح ٧٧٢ ، الفقيه ج ٤ ص ١٣٧ ح ٤٨٠ ، الكافي ج ٧ ص ١٠ ح ٢. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٤ ح ١.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ١٨٦ ح ١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٧٠ ح ١٩.

وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٧١ ح ١ وص ٣٦٤ ح ١ وص ٣٧٠ ح ١٩.