• الفهرس
  • عدد النتائج:

أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ان الصدقة محدثة ، انما كان الناس على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله ، فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز أليس الله تعالى يقول «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» وقال «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» وهذا يدخل في الصداق والهبة».

ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة (١) «عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه» الحديث الى قوله : هنيئا مريئا. ولم يذكر قوله ، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة.

الخامس ـ ما روياه عن محمد بن مسلم (٢) في الصحيح «عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز إلا الذي رحم فإنه لا يرجع فيه».

السادس ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن القاسم بن سليمان (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب إله أن يرجع فيها؟ قال : نعم ان كان شرط له عليه ، قلت : أرأيت ان وهبها له ولم يثبه أيطأها أم لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها».

السابع ـ ما رواه أيضا عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله وعبد الله بن سليمان (٤) في الصحيح «قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة ، والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء».

ورواه بسند آخر عن عبد الله بن سنان (٥) مثله ، الا انه قال والذي يثاب في هبته.

__________________

(١) المستدرك ج ٢ ص ٥١٥ الباب ٥ ح ٢ ، العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦.

(٢) الكافي ج ٧ ص ٣١ ح ٧ ، التهذيب ج ٩ ص ١٥٦ ح ٦٤٣. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٨ ح ٢.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٥٤ ح ٦٣٣.

(٤ و ٥) التهذيب ج ٩ ص ١٥٥ ح ٦٣٦ وص ١٥٨ ح ٦٥٠ ولا فرق بين الروايتين وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٨ ح ٢ وص ٣٤١ ح ٢ وص ٣٣٨ ح ١ وص ٣٤٢ ح ٣.